الحمد لله.
لا حرج في عمل شركة المعاينة البحرية لصالح شركات التأمين، ما دام العمل المطلوب مباحا، كالتحقيق في الحوادث ، والإشراف على تنزيل البضائع ؛ وهو من باب التعامل بالمباح مع مَنْ يتعامل بالعقود المحرمة ، أو ماله مختلط .
والأصل في جواز ذلك: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود والمشركين بالبيع والشراء وغيره ، ولا تخلو أموالهم من الحرام .
وقد عرضنا سؤالا شبيها بهذا على الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله، وهو عن قيام الورشات بصيانة السيارات لصالح شركات التأمين ، فأجاب بالجواز ، وعلل بما سبق ذكره .
ينظر جواب السؤال رقم : (150529) .
وعليه : فلا حرج أن تعمل في هذه الشركة.
وأما العمل في شركة التأمين نفسها أو في فرع لها، فلا يجوز، لحرمة التأمين التجاري.
والله أعلم.