الحمد لله.
أولا:
يشترط لشراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود (العملات): حصول التقابض في المجلس؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه :
"بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع ( العدد الثالث ج3 ص 1650 ، والعدد الخامس ج3 ص 1609 .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: " لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل ، يداً بيد ....
وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً، أو نقداً، وكان الآخر فضة مصوغة، أو نقداً ، أو من العملات الأخرى :
جاز التفاوت بينهما في القدْر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد .
وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 - 485 ) .
وعليه :
فلا يجوز أن يشتري الإنسان ذهبا بالتقسيط ، بحيث يتم العقد على ذهب معين ، ويتأخر دفع ثمنه، سواء بقي الذهب عند البائع أو أخذه المشتري.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (159893) .
ثانيا:
إذا لم يتم العقد على ذهب معين، أو غير معين، وإنما دفع المشتري أقساطا للبائع، على أن يتم الشراء عند توفر قدر معتبر منها، فيشتري حينئذ الذهب بسعر وقت الشراء، ويختار ما يناسبه من الذهب، فهذا له صورتان:
الأولى: أن يكون المال في يد البائع أمانة لا يتصرف فيه، ولا يخلطه بماله، فلا حرج حينئذ أن يأتي صاحبه بعد بلوغه قدرا معينا فيأخذ ماله، ثم يشتري ما يريد من الذهب، على قدر نقوده.
الثانية: أن يتصرف البائع في المال، وهو ضامن له، فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأن المال حينئذ له حكم القرض؛ ولا يجوز الجمع بين القرض والبيع؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611)، وصححه الترمذي والألباني.
وواقع الأمر يقول : إنه يتعذر أن يحتفظ البائع لك بمالك ، بعينه ، بحيث لا ينفق منه شيئا ، ولا يتصرف فيه ، ولا يخلطه بماله .
ولذلك ، فالنصيحة لك : أن تعرض هذه المعاملة بنوعيها، بالكلية ، وأن يحفظ المشتري ماله بنفسه ، أو عند غير البائع ، حتى لا تكون حيلة على بيع الذهب بالنقود مع عدم التقابض ، فيقع في الربا ، من حيث يدري ، أو لا يدري !!
والله أعلم.