الحمد لله.
أولا :
الحديث المذكور في السؤال : حديث ضعيف لا يثبت عند أهل العلم ، وبيان ذلك كما يلي :
الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (3761) ، والترمذي في "سننه" (1846) ، وأحمد في "مسنده" (23732) ، وابن أبي شيبة في "مسنده" (461) ، والطيالسي في "مسنده" (690) ، والحاكم في "المستدرك" (6546) ، جميعا من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم الرماني ، عن زاذان ، عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه قال :
قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ .
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ ، وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ .
والحديث مداره على قيس بن الربيع ، أبي محمد الكوفي ، وهو في نفسه صدوق ، إلا أنه كان له ابن يدخل في حديثه ما ليس منه ، فاختلط الأمر عليه ، ولذا ضعف العلماء حديثه ، حتى إن منهم من رماه بالكذب ، ولم يكن كذابا .
وقد نقل البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/172) عن أبي داود الطيالسي أنه قال : " أُتِي قيس من قبل ابْنه ، كَانَ ابْنه يَأْخُذ حَدِيث النَّاس ، فيدخلها فِي فُرَج كتاب قيس، وَلَا يعرف ". انتهى
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/218) :" قد سبرت أَخْبَار قيس بن الرّبيع ، من رِوَايَة القدماء والمتأخرين ، وتتبعتها : فرأيته صَدُوقًا مَأْمُونا ، حَيْثُ كَانَ شَابًّا .
فَلَمَّا كبر : سَاءَ حفظه ، وامتحن بِابْن سوء ، فَكَانَ يُدْخل عَلَيْهِ الحَدِيث ، فيجيب فِيهِ ، ثِقَة مِنْهُ بِابْنِهِ .
فَلَمَّا غلبت الْمَنَاكِير على صَحِيح حَدِيثه ، وَلم يتَمَيَّز : اسْتحق مجانبته عِنْد الِاحْتِجَاج .
فَكل من مدحه من أَئِمَّتنَا ، وحث عَلَيْهِ : كَانَ ذَلِك مِنْهُم لما نظرُوا إِلَى الْأَشْيَاء المستقيمة الَّتِي حدث بهَا عَن سَمَاعه .
وكل من وهّاه مِنْهُم : فَكَانَ ذَلِك لما علمُوا مِمَّا فِي حَدِيثه من الْمَنَاكِير ، الَّتِي أَدخل عَلَيْهِ ابْنه وَغَيره ". انتهى
وهذا الحديث من الأحاديث التي أدخلها ابنه على حديثه ، ولذا ضعفه أهل العلم .
وقد أعله أبو حاتم الرازي ، والإمام أحمد .
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1502) :" وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَيْس بْنُ الرَّبِيع ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني ، عَنْ زَاذَانَ ، عَن سَلْمان ؛ قال: قلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم : قرأتُ فِي التَّوْرَاةِ: بَرَكةُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَام ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَرَكَةُ الطَّعَامِ: الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَام ِ وبَعْدَهُ؟.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لو كان هذا الحديثُ صحيحًا ، كَانَ حَدِيثًا !! وَأَبُو هاشمٍ الرُّمَّانيُّ لَيْسَ هُوَ.
قَالَ: ويُشْبِهُ هَذَا الحديثُ أحاديثَ أَبِي خَالِدٍ الواسِطي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، عِنْدَهُ مِن هَذَا النَّحْوِ أَحاديثُ موضوعةٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، وَعَنْ حَبِيب بْنِ أبي ثابت ". انتهى
ونقل ابن القيم تضعيف الإمام أحمد للحديث في "حاشيته على سنن أبي داود" (10/166) ، فقال :" قال الخلال في الجامع ، عن مُهنا قال : سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ؟
فقال لي أبو عبد الله : هو منكر ". انتهى
والحديث ضعفه كذلك الشيخ الألباني في "السلسة الضعيفة" (168) .
ثانيا :
وأما راوي الحديث : فهو سلمان الفارسي رضي الله عنه .
قال ابن حجر في "الإصابة" (3/119) :" أصله من رامهرمز ، وقيل من أصبهان . وكان قد سمع بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم سيبعث ، فخرج في طلب ذلك ، فأسر وبيع بالمدينة ، فاشتغل بالرّق ، حتى كان أول مشاهده الخندق ، وشهد بقية المشاهد ، وفتوح العراق ، وولي المدائن ". انتهى
وقصة إسلامه مشهورة رواها الإمام أحمد في "مسنده" (23737) ، وفيها كيف أنه كان مجوسيا ، ثم ترك بيت أبيه ، وكان سيدا ، حتى يبحث عن الدين الحق ، ثم تنصر ، ثم لم يزل يبحث ، ويتنقل ، حتى حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، في آخر المطاف ، فعرفه بصفاته ، فآمن وحسن إسلامه رضي الله عنه .
وهو من أشار بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ، ولم يزل مجاهدا رضي الله عنه ، حتى توفي سنة ثلاث وثلاثين ، أو ست وثلاثين .
وقد سبق ذكر قصة إسلامه ، مطولة في جواب السؤال رقم : (88651).
ثالثا :
وأما معنى الحديث عند أهل العلم :
فليس المقصود بالوضوء فيه : المعنى الشرعي المعروف للوضوء ؛ وإنما المراد به غسل اليدين .
قال الطيبي في "شرح المشكاة" (9/2854) :" قوله: ( الوضوء قبله ) : أراد بالوضوء هنا : غسل اليدين ، وتنظيفهما ". انتهى
وقال الحطاب الرعيني في "مواهب الجليل" (1/180) :" وَيُطْلَقُ الْوُضُوءُ فِي اللُّغَةِ عَلَى غَسْلِ عُضْوٍ ، فَمَا فَوْقَهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ غَسْلُ الْيَدِ ، وَمَحْمَلُهُ عِنْدَنَا : مَا إذَا أَصَابَهَا أَذًى مِنْ عَرَقٍ وَنَحْوِهِ ". انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (21/264) ، في جوابه عن مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل ، قال : " وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ غَسْلُ الْيَدِ أَوْ الْيَدِ وَالْفَمِ .
فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا أَنَّ الْوُضُوءَ فِي كَلَامِ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرِدْ بِهِ قَطُّ إلَّا وُضُوءُ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي لُغَةِ الْيَهُودِ. كَمَا رُوِيَ: أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَقَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ.
فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ .
وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ أَجَابَ سَلْمَانَ بِاللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَهُ بِهَا ، لُغَةِ أَهْلِ التَّوْرَاة .
وَأَمَّا اللُّغَةُ الَّتِي خَاطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أَهْلَ الْقُرْآنِ : فَلَمْ يَرِدْ فِيهَا الْوُضُوءُ إلَّا فِي الْوُضُوءِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ ". انتهى
وقال القاري في "مرقاة المفاتيح" (7/2713) (الْوُضُوءُ) : أَيْ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ مِنَ الزُّهُومَةِ ، إِطْلَاقًا لِلْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، مَجَازًا ، أَوْ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ ....
وَأَغْرَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ: الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ ، مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ عِنْدَ الْأَكْلِ.
وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشُّرَّاحِ: الْإِتْيَانُ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ التَّنَاوُلِ وَالْفَرَاغِ ، إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي طَعَامٍ تَتَلَوَّثُ عَنْهُ الْيَدُ ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَضَرُ ". انتهى
فتبين مما سبق :
أن المراد بالوضوء في الحديث : غسل اليدين ، وليس المراد به الوضوء الشرعي ، ولذا لم يستحب أحد من أهل العلم الوضوء ، بالمعنى الشرعي ، قبل الأكل ، ولا بعده .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (22/319) :" وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا اسْتَحَبَّ الْوُضُوءَ لِلْأَكْلِ ؛ إلَّا إذَا كَانَ جُنُبًا ". انتهى
رابعا :
أما مسألة : هل يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده : فهي مسألة خلافية بين أهل العلم ؛ فمن أخذ بالحديث الوارد في محل السؤال : قال باستحبابه ، ومن ضعفه لم يقل بذلك ، إلا على جهة التنظف لا التعبد ، وهو الراجح .
قال أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (17/27) :
" وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده ، لما رواه الترمذي من حديث سلمان : أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ).
وروي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم ). ولا يصحُّ شيء منهما .
وكرهه قبله : كثير من أهل العلم . منهم : سفيان ، ومالك ، والليث . وقال مالك : هو من فعل الأعاجم . واستحدثوه بعده .
وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أنه شرب لبنًا ، فمضض وقال : ( إن له دسمًا ) ، وأمر بالمضمضة من اللبن .
وقد روي عن مالك : أنه كره ذلك ، وقال : وقد تُؤوِّل على أن يتخذ ذلك سُنَّة ، أو في طعام لا دسم فيه . والله تعالى أعلم ". انتهى
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (22/319) :
" وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْأَكْلِ : هَلْ يُكْرَهُ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد.
فَمَنْ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ : احْتَجَّ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرَأْت فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءَ بَعْدَهُ .
وَمَنْ كَرِهَهُ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا خِلَافَ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ قَبْلَ الْأَكْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ : فَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ .
وَقَدْ يُقَالُ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافِقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ مُوَافَقَةً ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا صَامَ عَاشُورَاءَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ:" لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ " يَعْنِي مَعَ الْعَاشِرِ ؛ لِأَجْلِ مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ ". انتهى
وقال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" (10/166) :
" في هذه المسألة قولان لأهل العلم :
أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام ، والثاني لا يستحب ، وهما في مذهب أحمد وغيره. والصحيح : أنه لا يستحب ". انتهى
خامسا :
يستثنى من ذلك ما إذا كان المسلم جنبا ، وأراد أن يأكل : فيستحب له أن يغسل يديه ، وقد جاء فيه حديث صحيح .
أخرجه النسائي في "سننه" (256) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (658) ، من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ: تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ : غَسَلَ يَدَيْهِ ، يَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ ".
والحديث صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (390) .
وفي رواية للنسائي (257) وغيره : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ -: غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ " . وصححه الألباني أيضا .
سادسا :
الحديث الذي أورده السائل يعتبر من أحاديث الآداب ، حيث يذكره أهل العلم في آداب الطعام ، وهو كذلك متعلق ببعض أحكام الأطعمة ، من حيث الأدب فيها .
ولذا فمن أهل العلم من يذكره في أبواب الأطعمة ، أو في كتاب الصيد والذبائح .
والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الأطعمة ، ورواه البيهقي في كتاب "الآداب" (392)، وأورده ابن قدامة في "المغني" في موضعين ، الأول في كتاب الوليمة ، تحت فصل في آداب الطعام (7/289) ، والثاني تحت مسألة في كتاب الصيد والذبائح (9/432) ، وأورده كذلك ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/221) تحت فصل في آداب الأكل .
والله أعلم .