الحمد لله.
أولا:
لا يجوز التعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، ومن ذلك الإيداع الاستثماري في البنوك الربوية، فإن حقيقته أنه قرض بفائدة مشترطة، وهو عين الربا المجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا؛ ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965م ، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية : " الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين... الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم :(98152) .
ثانيا:
من ابتلي بشيء من ذلك، فالواجب عليه ثلاثة أمور:
1-التوبة إلى الله تعالى.
2-التوقف عن التعامل بالربا.
3-التخلص من الفائدة الربوية، بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المصالح العامة، ولا يجوز الانتفاع بها لنفسه، أو إعطاؤها لمن تلزمه نفقته، إلا أن يكون جاهلا بالتحريم عند التعامل بالربا، فله الانتفاع بالفائدة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (128878) ، ورقم : (141948) .
وعليه :
فإن هذا الجد يلزمه ترك التعامل بالربا، ولا يجوز له الاستمرار فيه مع التخلص من الفائدة.
والعجب ممن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ليتصدق!
والتخلص من الفائدة لا يعتبر صدقة، ولا يؤجر عليه الإنسان أجر الصدقة، وإنما هو تخلص من مال خبيث محرم.
ثالثا:
يجوز للفقير أن يأخذ ما أعطي له من هذه الفوائد، ويطيب له المال.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 428): " قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام ، وأراد التوبة والبراءة منه:
فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتا، وجب دفعه إلى وارثه.
وإن كان لمالكٍ لا يعرفه، ويئس من معرفته: فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه. وإل؛ا فيتصدق به على فقير، أو فقراء.
وينبغي أن يتولى ذلك القاضي، إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه ...
وإذا دفعه إلى الفقير، لا يكون حراما على الفقير؛ بل يكون حلالا طيبا " انتهى.
وإذا لم يكن زوجك فقيرا ، فلا ينبغي له أن يأخذ من هذا المال، لا سيما إذا كان قبوله له يؤدي إلى استمرار جده في التعامل بالربا لأجل إعطائه الفائدة.
وعليه أن ينصح لجده ، ويبين له حرمة التعامل بالربا، وأنه لن يقبل منه شيئا، وأنه لا صدقة بالمال المحرم؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله أعلم.