الحمد لله.
إذا أجبر الرجل على النكاح، ففي نكاحه تفصيل:
1-فإن بلغ الإجبار حد الإكراه، بأن هدد بالقتل أو الحبس ونحوه إن لم يتزوج، فتزوج مكرها، فإن نكاحه لا يصح.
جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4 / 56) :" وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَالِ نِكَاحِ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرَهَةِ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ لمْ يَنْعقِد" انتهى.
2-وإن لم يبلغ الإجبار حد الإكراه، وإنما كان إلحاحا وإصرارا من الوالدين –كما في السؤال- فالنكاح صحيح، لأنه نكاح من مختار، قد عقده لنفسه؛ إذ ليس للرجل ولي في النكاح .
ولا حق له في الفسخ، ولا حاجة له إليه؛ لأنه يملك الطلاق، فإن لم يرغب في البقاء مع زوجته ، فليطلقها.
والرجل مهما أُلح عليه في الزواج، فإنه يمكنه الرفض، ولا يتم العقد واقعا إلا باختياره، وإن كان كارها له.
وهذا بخلاف المرأة فإن العقد يكون من وليها، والطلاق ليس بيدها، فإذا أجبرت على الزواج ممن تكره، كان لها الخيار في الإمضاء أو الفسخ؛ لحديث بُرَيْدَةَ بن الحصيب رضي الله عنه قال: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ .
فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا .
فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه (1874) ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (2/102).
والله أعلم.