الحمد لله.
حكم النفساء متعلق بالدم الذي يخرج منها بسبب الولادة؛ فإن انقطع الدم انقطاعا تاما قبل الأربعين؛ فإنها تطهر بذلك.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" واختلفوا في أقل النفاس، فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي...
قال أبو بكر – ابن المنذر -: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة ، فإذا ارتفع الدم، عاد الفرض بحاله ، كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم " انتهى من " الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " (2 / 252 - 253).
قال الترمذي رحمه الله تعالى:
" وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي " انتهى من "سنن الترمذي" (1 / 258).
وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41 / 8 - 9):
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين، انقطاعا تاما: طهرت، واغتسلت، وصلت " انتهى.
فإن استمر ولم ينقطع، فإنها تتنظر إلى نهاية الأربعين يوما من لحظة نفاسها، وهذا الذي جاءت به الآثار.
عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " رواه وأبو داود (311)، والترمذي (139)، وقال: " هذا حديث، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عن أم سلمة.
واسم أبي سهل: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة.
ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل " انتهى.
قال الألباني رحمه الله تعالى:
" وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد". ووافقه الذهبى , وهو عندي حسن الإسناد، فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة هذه؛ فقال الحافظ فى "التلخيص" (ص 63):
" مجهولة الحال، قال الدارقطنى: لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها.
وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد، فلم يصب.
وقال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف، مردود عليهم ، وله شاهد".
وقال النووي في " المجموع " (2/525) : " حديث حسن ".
وهذا هو الراجح عندنا، وقد أوضحت ذلك في "صحيح أبى داود " (329) " انتهى من "ارواء الغليل" (1 / 222).
ويتقوى ببعض الآثار في الباب، كأثر ابن عباس رضي الله عنه؛ كما في "سنن الدارمي" (997) بإسناد صحيح: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ".
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" وقال أكثر أهل العلم: أقصى مدة النفاس: أربعون يوما، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك، وعائذ بن عمر المزني، وأم سلمة زوج النبي عليه السلام.
وهؤلاء كلهم صحابة، لا مخالف لهم فيه، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود...
وليس في مسألة أكثر النفاس، موضع للاتباع والتقليد؛ إلا من قال بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ، ولا أصل؟ وبالله التوفيق " انتهى من "الاستذكار" (3/ 249 - 250).
فالحاصل؛ أن حكم النفساء متعلق بدم نفاسها ، فإن انقطع قبل الأربعين انقطاعا تاما، فقد طهرت، وإلا تنتظر إلى نهاية الأربعين من لحظة نفاسها، سواء كانت ليلا أم نهارا.
فإن نفست ليلا ، فبداية الأربعين من هذه الليلة ، من لحظة نفاسها، وليس من نهارها.
وقد نص أهل العلم على أن مدة النفاس يبدأ حسابها من لحظة وضع الولد.
قال شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى:
" وأول المدة : من حينِ الوضع؛ لأن في رواية أبي داود في حديث أم سلمة: ( تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا ) " انتهى من "شرح مختصر الخرقي" (1 / 441).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41 / 8):
" ابتداء النفاس:
اتفق الفقهاء على أن الدم الخارج بعد انفصال الولد : نفاس.
واختلفوا في الدم الخارج قبل الولادة ، لأجلها.
فذهب الحنفية: إلى أن الدم الذي تراه الحامل ابتداء ، أو حال ولادتها ، قبل خروج الولد : استحاضة وليس بنفاس، وإن كان ممتدا.
وذهب المالكية في الراجح ، والشافعية في الأظهر: إلى أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة ، لأجلها : حيض ، وليس بنفاس، ولا تحسب مدة النفاس منه، بل من خروج الولد وانفصاله.
وذهب الحنابلة: إلى أن ابتداء النفاس من خروج بعض الولد، والدم الذي رأته قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل ، بأمارة ، كوجع : فهو نفاس ، كالخارج مع الولد، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدة النفاس " انتهى.
والله أعلم.