الحمد لله.
إذا كثر الشك لمرض أو وسواس، لم يُلتفت إليه ، ولم يشرع سجود السهو.
فتأتي بصلاتك، وتبني على الأكثر كما ذكرت، أي لا تلتفت للشك.
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
قال الكاساني الحنفي رحمه الله ، نقلا عن محمد بن الحسن رحمه الله: " ولو شك في بعض وضوئه، وهو أولُّ ما شك: غسل الموضع الذي شك فيه ؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع ، وفي شك من غَسله.
والمراد من قوله: (أولُ ما شك) : أن الشك في مثله لم يصِر عادة له ؛ لا أنه لم يُبتل به قط . وإن كان يعرض له ذلك كثيرا: لم يلتفت إليه ، لأن ذلك وسوسة ، والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك ، لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة ، وهذا لا يجوز " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33).
وقال الصاوي المالكي: " (وإن شك غيرُ مستنكِح، في محل غسله): إذا شك غير المستنكح في محل من بدنه ، هل أصابه الماء، وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه.
وأما المستنكِح - وهو الذي يعتريه الشك كثيرا - : فالواجب عليه الإعراض عنه، إذ تتبع الوسواس يفسد الدين من أصله، نعوذ بالله منه" انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 170).
وقال الشيخ مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/507): " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ، (حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ، فَيَطْرَحُهُ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا، فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ" انتهى.
فالحاصل: أن صلاتك صحيحة، ونسأل الله أن يشفيك ويعفو عنك.
والله أعلم.