الحمد لله.
هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها ، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة ، لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ، لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم 3/1153