الحمد لله.
من زار قوما وترك سيارته أو دراجته خارج منزلهم فسرقت، فلا ضمان عليهم؛ لعدم ما يوجب الضمان؛ إذ الضمان على الغاصب والمتلف المباشر أو المتسبب، أو على من كانت يده على العين ، كالموكل بحفظها إذا تعدى أو فرط ، أو المستعير كذلك ، أو بلا تعد أو تفريط عند من يقول إنه ضامن مطلقا.
وأما من لم تكن يده على العين ، ولم يجن، ولم يتسبب: فلا ضمان عليه.
وغاية الأمر أن أصحاب المنزل قصروا في عدم تنبيهك لوجود السرقات ، لتأخذ حذرك ، لكن هذا لا يوجب عليهم ضمانا.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/ 227): " أسباب الضمان:
من أسباب الضمان عند الشافعية والحنابلة ما يلي:
1 - العقد، كالمبيع والثمن المعين قبل القبض، والسلم في عقد البيع.
2 - اليد، مؤتمنة كانت، كالوديعة والشركة إذا حصل التعدي، أو غير مؤتمنة، كالغصب والشراء فاسدا.
3 - الإتلاف، نفسا أو مالا.
وزاد الشافعية: الحيلولة، كما لو نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبعده، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال، للحيلولة قطعا، فإذا رده ردها.
وجعل المالكية أسباب الضمان ثلاثة:
أحدها: الإتلاف مباشرة، كإحراق الثوب.
وثانيها: التسبب للإتلاف، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا للإتلاف.
وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة، فيندرج فيها يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية قبل القبض" انتهى.
وينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي، ص362، و"الفروق" للقرافي (4 / 27).
والحاصل:
أنه لا ضمان على أصحاب المنزل، ولا يحق لك مطالبتهم ببدل دراجتك.
والله أعلم.