الحمد لله.
أولا:
يجب على الأب أن ينفق على أولاده الصغار إجماعا.
قال ابن قدامة رحمه الله نقلاً عن ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (11/373).
ولا يجوز للأب أن يمتنع عن النفقة على أولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أحمد (6495) وأبو داود (1692) من حديث عبد الله ابن عمرو ، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في "غاية المرام" برقم (271).
ولا عذر للأب في ترك النفقة بكونه يخاف أن تفرض عليه النفقة مرة أخرى؛ إذْ يمكنه إثبات نفقته الحالية بأحد أمرين:
1-بأخذ ورقة فيها توقيع مطلقته أنها استلمت النفقة، شهريا، مع الإشهاد على ذلك.
2-بدفع النفقة عن طريق المحكمة، فيما يسمى ب "إنذار عرض" يفيد أن هناك قضية مرفوعة بهذا الخصوص، وأنه يريد إثبات إنفاقه على أولاده، فتتولى المحكمة إيصال النفقة إليهم على يد موظف مختص.
وقد سألنا قاضيا من محكمة الأسرة (في بلد السائل) فأفاد بما سبق .
ثانيا:
إذا كان الأب ممتنعا عن النفقة، أو مقصرا فيها، فللأم رفع هذه القضية للمحكمة لتحصيل النفقة الكافية لأولادها.
وأما إذا كان الأب قائما بما يجب عليه، فلا يجوز رفع هذه القضية؛ لما في ذلك من الكذب والأذى والظلم.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (220983).
والله أعلم.