في الصلاة وبعد التشهد الأخير وقبل التسليم هل يجوز ختم الدعاء ب: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والحمدلله؟
الحمد لله.
أولا:
بعد التشهد وقبل التسليم : هذا المحل محل دعاء:
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو رواه البخاري (835)، ومسلم (402).
وأما الذكر بالحمد والتسبيح والتهليل فمحله بعد التسليم، قال الله تعالى:
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ النساء/103.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" أما بعد الصلاة فهو الذكر، ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق؛ لأن هذا مطابق للآية: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ .
والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء )...
وعلى هذا فنقول: ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام " انتهى من "الشرح الممتع" (3 / 201 - 203).
لكن .. من آداب الدعاء : أن يفتتحه بذكر الله تعالى والثناء عليه ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال النووي رحمه الله تعالى في معرض حديث عن مواضع الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم :
" أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة " انتهى من "الأذكار" (ص 99).
وعلق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله:
" كأنه أراد (بالآثار) ما جاء عن السلف في ذلك.
أما الأحاديث المرفوعة فقليلة جدا، لا أعرف فيها إلا واحدا صحيحا، وهو حديث فضالة بن عبيد المذكور آنفًا " نتائج الأفكار" (4 / 49).
وحديث فضالة: هو ما رواه أبو داود (1481) وغيره، عن فَضَالةَ بنَ عُبَيدٍ صاحبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سَمِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يَدْعُو في صلاته لم يُمجِّدِ الله ولم يُصَل على النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ( عَجِلَ هذا ) ، ثم دعاه، فقال له أو لغيره: ( إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَبْدأ بتَمْجيدِ رَبَّه والثَّناءِ عليه، ثم يُصَلَّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعدُ بما شاءَ ).
وليس في هذا الحديث – كما هو ظاهر - الثناء بعد الدعاء ، وإنما فيه الثناء على الله والصلاة على نبيه قبل الدعاء ، وفي بعض رواياته أنه كان قاعدا للتشهد ، فيحصل الثناء على الله ، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ، فلا يحتاج المصلي إلى زيادة على ذلك .
ولذلك قال ابن رجب تعليقا على على حديث فضالة :
" وهذا قد يصدق بالدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم؛ لأن التشهد فيه ثناء على الله عز وجل، فلا يحتاج إلى إعادة الثناء " انتهى من "فتح الباري" (7/351).
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" السائلة تقول: من أسباب إجابة الدعاء أن يُفتتح بحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله فهل الأفضل القيام بذلك عند الدعاء بعد التشهد في الصلاة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ...
التشهد الأخير، الذي هو محل الدعاء: فيه ثناء على الله، وصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يبتدئ التشهد بالتحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا ثناء على الله، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم على نفسه، وعلى عباد الله الصالحين، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى صيغة معينة في الحمد والثناء على الله، أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إذا فرغ من قوله ( اللهم أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) دعا بما أراد " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12 / 139 - 140).
ثانيا:
استحب بعض أهل العلم أن يزاد في الثناء بعد التشهد.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" أحب لكل مصل: أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرَ الله وتحميده، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين " انتهى من "الأم" (2/275).
وقال جمال الدين الأسنوي رحمه الله تعالى:
" الذي في كتب المذهب أنه يطيل ما أراد، ما لم يوقعه ذلك في السهو. كذا جزم به خلائق لا يُحصون؛ منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشيخ في "المهذب"، والإمام والغزالي في "البسيط" وغيره، ونص عليه الشافعي في "الأم" فقال: أحب لكل مصلٍ أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم، ذكر الله عز وجل وتحميده، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين...".
وهو مشتمل على فوائد: منها: أنه يستحب للمنفرد الزيادة.
وقد جزم بما ذكرناه أيضا النووي في "شرح المهذب" فإنه ذكر النص المذكور، ولم يخالفه " انتهى من "المهمات" (3 / 114 - 115).
وقد ورد في هذا الباب حديث عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي؟
قَالَ: سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ: نَعَمْ، نَعَمْ رواه النسائي (1299)، تحت باب "الذكر بعد التشهد"، والترمذي (481).
وهذا الحديث مختلف في صحته، وفي دلالته، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحسينه ، منهم الإمام الترمذي، حيث قال: "حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"، وصححه الحاكم في "المستدرك" (1 / 255)، ووافقه الذهبي.
وخالف ذلك طائفة من أهل العلم، فحكموا بضعف الحديث، كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث قال بعد ذكر تصحيح الحاكم والذهبي:
" هو كما قالا؛ لولا أن عكرمة بن عمار فيه ضعف من قبل حفظه، كما أشار إليه الحافظ بقوله:
"صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب".
قلت: فبحسب مثله أن يكون حسن الحديث، وأما الصحة؛ فلا.
وهذا إذا لم يخالف من هو أوثق منه وأحفظ، وليس الأمر كذلك هنا؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (1/ 85) :
"قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواه الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أم سليم - وهو مرسل. وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار".
قلت: فمن صححه أو حسنه جرى على ظاهر إسناده المتصل، ولم يعلم هذه العلة التي نبه عليها الحافظ رحمه الله تعالى، وهي علة قادحة عند أهل الحديث، وهي الإرسال.
نعم؛ قد روي الحديث من طريق أخرى عن أنس مسندا، ولكنها واهية لا تقوم بها حجة؛ لأن راويه عبد الرحمن بن إسحاق، عن حسين بن أبي سفيان، عنه قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سليم وهي تصلي في بيتها، فقال: "ياأم سليم إذا صليتِ المكتوبة فقولي: سبحان الله عشرا ... " الحديث مثله...
وحسين هذا ضعفه البخاري جدا؛ فقال في "التاريخ": "فيه نظر".
وقال في "الضعفاء": "حديثه ليس بالمستقيم".
وضعفه جمع آخر من الأئمة. وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات"!
وعبد الرحمن الراوي عنه؛ هو أبو شيبة الواسطي، ضعيف جدا، نقل النووي الاتفاق على تضعيفه، وجزم الهيثمي في "المجمع" (10/ 101) بأنه ضعيف، وتبعه الحافظ في "التقريب". واقتصر الأول عليه في إعلال الحديث! وفاته أن شيخه مثله في الضعف.
وقد صح الحديث نحوه بأتم منه دون قوله: ( ثم سليه حاجتك..)، وهو مخرج في "الصحيحة" (3338) " انتهى من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (8 / 166 - 167).
لكن الشاهد الذي ذكره وأحال عليه، سياقه عن افتتاح الصلاة، ولذا استشهد الشيخ الألباني بحديث أنس هذا على أنه ذكر لافتتاح الصلاة، كما بسط ذلك في "السلسة الصحيحة" (7 / 1012).
فعلى القول بحسنه أو صحته: فإن أهل العلم مختلفون في محل هذا الذكر، لاضطراب رواياته.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
" وحديث أنس، خرّجه الترمذيّ والحاكم في "باب: صلاة التسبيح".
وحسّنه الترمذي، وصححه الحاكم، وجعلاه من جملة أحاديث صلاة التسبيح.
وخرّجه الإمام أحمد، ولم يذكر فيه: ( في صلاتي ).
وقد روي الحديث بلفظ آخر بإسناد آخر، وهو: ( إذا صليت الصلاة المكتوبة فسبحي ).
وهذا اللفظ يحمل على أنها تقول ذلك إذا فرغت من صلاتها، فيستدل به حينئذٍ على فضل الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة، وعلى ذلك حمله ابن حبان وغيره " انتهى من "فتح الباري" (7 / 347 – 348).
ثالثا:
وأما الثناء على الله تعالى بعد الدعاء كما في السؤال؛ فلا نعلم دليلا خاصًّا عليه ، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، لا في داخل الصلاة ولا خارجها، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، ومن استحب الثناء بعد الدعاء فإنما استنبطه من بعض النصوص ، ولم يذكر هؤلاء العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
كقوله تعالى عن أهل الجنة: دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يونس/10.
قال القرطبي:
" يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: ( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) وحسن أن يقرأ آخر" والصافات"، فإنها جمعت تنزيه البارئ تعالى عما نسب إليه ، والتسليم على المرسلين ، والختم بالحمد لله رب العالمين" انتهى من " تفسير القرطبي " (10 / 461).
كما قد يُستدل له بأن هذا الذكر من جنس أذكار الصلاة، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ رواه مسلم (537).
وهذا الجلوس محل للتشهد، والحمد والتسبيح والتهليل من جنسه، لأنه كله ثناء على الله تعالى.
وقد ورد نحو هذا عن بعض السلف؛ روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/148) بإسناد صحيح عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عن سعد: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي: اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" (2/207)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ .
فالحاصل؛ أن الثابت بعد التشهد هو مجرد الدعاء، ولم يرد دليل صحيح صريح على ختمه بالذكر، وإنما محل الذكر عقب التسليم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
" نص – الإمام أحمد - على أنه يدعو بعد التشهد، من غير ثناء وحمد " انتهى من "فتح الباري" (7/346).
فإن أثنى المصلي على الله تعالى بعد الدعاء، فلا بأس، لكن لا يتخذه سنة راتبة .
والله أعلم.