الحمد لله.
من سافر إلى بلد ونوى الإقامة به أكثر من أربعة أيام، لزمه إتمام الصلاة، في قول جمهور الفقهاء، سواء عزم على الاستيطان الدائم، أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده.
قال ابن قدامة رحمه الله: "مسألة: قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم) المشهور عن أحمد - رحمه الله - أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم، والمروذي، وغيرهما.
وعنه: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.
وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور؛ لأن الثلاث حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا، ولما أجلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا، فدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. ويروى هذا القول عن عثمان رضي الله عنه.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر" انتهى من "المغني" (2/ 212).
وينظر: جواب السؤال رقم : (50312) .
فالمدة التي تقطع حكم السفر، وتوجب إتمام الصلاة في المذاهب المعتمدة: لا تزيد على خمسة عشر يوما.
ولا فرق بين المهاجر والمسافر لحاجة أو نزهة، فجميعهم يجري عليهم ما قدمنا، كما أنه لا فرق بين المهاجر وغيره في العبادة.
والحاصل:
أنه يلزمكم إتمام الصلاة في إقامتكم هذه، ونسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا.
والله أعلم.