الحمد لله.
أولا:
العهد مع الله نذر ويمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين ، وإن قال لا أكلم زيدا : فيمين وعهد ، لا نذر .
فالأيمان تضمنت معنى النذر ، وهو أن يلتزم لله قربة؛ لزمه الوفاء.
وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه " انتهى من الفتاوى الكبرى " ( 5 / 553 ) .
والعهد مع الله شديد، والواجب الوفاء به ، وليحذر المؤمن من نقضه.
وينظر: جواب السؤال رقم (47738).
ثانيا:
من عاهد الله إن نجاه من مصيبة أن يعفي لحيته ولا يمسها، فهذا نذر، كما سبق ، والواجب عليه : أن يفي بذلك، ما دام مستطيعا؛ لأن هذا من نذر الطاعة، فإعفاء اللحية واجب، وإعفاء ما زاد عن القبضة واجب أو مستحب.
وينظر: جواب السؤال رقم (48960)
فإن اضطر لأخذ ما زاد عن القبضة، ففعل، فعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وإن لم يضطر، وفعل، أثم، وعليه كفارة يمين.
ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه لم يأخذ من لحيته شيئا.
والله أعلم.