الحمد لله.
لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما ليس له إلا برضا صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وحتى لو كان صاحبه كافرا، فلا يجوز غشه وخداعه وأخذ ماله ، في هذه المعاملات ونحوها ، إلا برضاه .
وعليه:
فإن كان الذي توسط لوالدك حصل على إذن من أصحاب هذا البوفيه، أو ممن لهم صلاحية هذا التصرف ، فلا حرج عليكم.
وإن كان الذي أذن موظفا لا يملك ذلك ، وليست له صلاحية السماح لغير المستحقين ، كما هو الظاهر في مثل ذلك : فقد أكلتم حراما، وعليكم التوبة ، ورد مثل هذا الطعام ، أو قيمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ .
رواه أحمد (20098) ، وأبو داود (3561) ، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
وهذا الواجب يلزمك أنتَ ، عما أكلته ، لا والدك، لأنك من باشرت الأكل، والقاعدة عند الفقهاء أنه لو اجتمع آمر أو متسبب ، ومباشر، فإن الضمان على المباشر.
قال في "شرح المنتهى" (10/ 173): " والقاعدة الشرعية في المتلفات: (أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر) " انتهى.
والله أعلم.