الحمد لله.
يجوز العمل في الوساطة التجارية بين المواقع والزبائن، بشرطين:
الأول: كون الجعل (الأجرة) معلوما، ويصح أن يكون نسبة من ثمن البيع أو ربحه، على الراجح.
قال في "كشاف القناع" (3/ 615) فيما يجوز تشبيها بالمساقاة والمزارعة: " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه" انتهى.
ولا حرج لو كان الجعل أو العمولة أكثر من ثمن السلعة؛ فإن الموقع يدفع ذلك لما يرجوه من توسيع قاعدة الزبائن ، وشرائهم منه بعد ذلك.
الثاني: كون السلعة المشتراة مباحة؛ لحرمة الإعانة والدلالة على المعصية؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وينظر: جواب السؤال رقم : (45726).
فلا حرج فيما ذكرت من كون الموقع يعطي 55 دولارا على جلب كل زبون يشتري منه لأول مرة.
وإذا كان الموقع يبيع منتجات مباحة، جاز لك الدلالة عليه، ولا يضرك لو أرسل فيما بعد للزبائن إعلانات فيها ما هو محظور شرعيا ، لأنك لم تدل على هذه الإعلانات المحرمة ، وإنما دللت على سلعة مباحة .
والله أعلم.