هل لبس البنطلون للرجال يعد تشبها بالكفار ؟

22-06-2019

السؤال 308406

ما هو حكم لبس البنطال للرجال والجينز ، حيث قرأت الفتوى (105412) أنه جائز إذا توفرت فيه الشروط الشرعية ، ولكنني وجدت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيها : إنه مكروه تحريما ، فماذا أصنع ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في لبس البنطلون الواسع الذي لا يحدد العورة، ولا يعد لبس البنطلون تشبهاً بالكفار، لأنه لم يعد خاصا بهم، بل يلبسه المسلمون من أزمنة طويلة، ولا يشترط لزوال التشبه أن يترك الكفار لبسه.

والشيخ الألباني رحمه الله بنى قوله على أن لبسه من التشبه بالكفار، وأن التشبه لا يزول إلا إذا ترك الكفار لبسه، وأنه يحجم العورة.

وينظر: سلسلة الهدى والنور.

شريط رقم :(813 ) فتوى رقم  (08)، وشريط رقم (493) فتوى رقم (17).

والصحيح أن لبس البنطلون لا يدخل في التشبه بالكفار، لكن يلزم أن يكون واسعا لا يحجم العورة.

وضابط التشبه الممنوع في اللباس هو: أن يلبس المسلم ما يُخْتص به الكفار من الألبسة ، بحيث لو رآه أحد حسبه كافرا.

وإذا لم يعُد اللباس خاصا بهم ، بل شاركهم فيه المسلمون : جاز لبسه ؛ لزوال حكم التشبه ، ما لم يكن محرما من وجه آخر ، كقميص حرير للرجال.

وهذا الضابط سار عليه العلماء قديما وحديثا.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "عن مقياس التشبه بالكفر؟ فأجاب بقوله:

مقياس التشبه : أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار: فإنه لا يكون تشبها ، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى.

وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة.

وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج10 " وقد كره بعض السلف لبس البُرنس، لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل : فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يُلبس هاهنا" انتهى .

قلت : لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس" الحديث؛ لكان أولى.

وفي "الفتح" أيضا ص 307 ج1 : " وإن قلنا: النهي عنها [أي عن المياسر الأرجوان]، من أجل التشبه بالأعاجم ، فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال المعنى ، فتزول الكراهة. والله أعلم" ا.هـ" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (3/ 47).

ونضيف إلى هذا ما قاله الحافظ ابن حجر أيضا ، ردا على من جعل لبس الطيلسان من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما في حديث الدجال ، قال رحمه الله :

"وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود ، في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة ؛ فصار داخلا في عموم المباح" انتهى من "فتح الباري" (10/ 274).

وفي " حاشية البجيرمي على المنهج " (4/279) : "ويحرم على المسلم لبس عمامتهم ، وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره، كورقة بيضاء مثلا ؛ لأن هذه العلامة لا يهتدى بها لتمييز المسلم من غيره ، حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة ...

( قوله : كما عليه العمل الآن ) ، فقد كان في عصر الشارح: النصارى لهم العمائم الزرق،  واليهود لهم العمائم الصفر ، وقد أدركنا ذلك . والآن : اليهود لهم الطرطور التمر هندي والأحمر ، والنصارى لهم البرنيطة السوداء " انتهى.

وانظر في ضابط التشبه: "التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي" لجميل بن حبيب اللويحق، ص 107 ، 111.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(3/ 430) : "وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص ، مما لا يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين ، في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الإلف ، ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين.

لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس : ألا يلبسه في الصلاة ، ولا في المجامع العامة ، ولا في الطرقات. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

والله أعلم.

أحكام اللباس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب