الحمد لله.
لا حرج في المشاركة في هذا الحدث؛ لأنه من العادات، والأصل فيها الإباحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات: فهي ما اعتاده الناس في دنياهم، مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى.
وذلك؛ لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به؛ كيف يحكم عليه بأنه عبادة ؟!
وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه؛ كيف يحكم على أنه محظور؟
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 21] [الشورى: 21] .
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا [يونس: 59] [يونس: 59]" انتهى من القواعد النورانية، ص163
وقال السعدي رحمه الله: "الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه" انتهى من "رسالة في أصول الفقه" ص7
والله أعلم.