الحمد لله.
أولا:
لم نقف على حقيقة هذه البطاقة، وما جاء في السؤال ليس كافيا للحكم عليها.
ثانيا:
البطاقة إما أن تكون:
1-بطاقة مغطاة، لا يسحب العميل منها إلا بقدر ما وضع من رصيد فيها، وهذه لا حرج في الرسوم التي يأخذها البنك عليها، سواء كان ذلك للإصدار أو التجديد أو السحب؛ لأنه لا قرض هنا.
لكن المبلغ المودع في رصيدها إن كان مودعا في الحساب الجاري، فهو قرض من العميل للبنك، فتحرم المكافآت التي يصرفها البنك؛ لأنها هدايا على القرض، وذلك ربا.
وينظر: جواب السؤال رقم (280396) ورقم (147775) ورقم (106418).
وإن كان المال مودعا في حساب التوفير أو الاستثمار، فلابد من التأكد من حل الاستثمار في هذا البنك.
وينظر في شروط جواز الاستثمار: جواب السؤال رقم (299171)
2-بطاقة غير مغطاة، وهذه يتم فيها إقراض البنك للعميل، فيشترط لجوازها أمران:
-ألا يأخذ البنك زيادة على القرض، ويستثنى من ذلك رسوم الإصدار والتجديد والسحب، إذا كانت مساوية للتكلفة الفعلية، وأي زيادة على ذلك فهي ربا.
-أن يخلو العقد من شرط غرامة على التأخر في السداد عن مدة معينة؛ لأنه شرط ربوي محرم لا يجوز الموافقة عليه ولو كان العميل عازما على السداد.
وينظر: جواب السؤال رقم (97846) ورقم (259008)
وهذه البطاقة غير المغطاة، لو تحققت فيها شروط الجواز، ثم أعطى البنك مكافأة للعميل، فلا حرج فيها؛ لأن البنك هو المقرض، فهو مقرض ومتبرع، ولا حرج في ذلك.
وعلى ضوء ما ذكرنا يمكنك معرفة جواز التعامل بالبطاقة ابتداء، من عدمه، وحكم المكافآت التي يصدرها البنك لعملائه.
وإذا كانت المكافأة محرمة، فإنها يجب التخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين.
ولا يجوز أن يقتطع منها الرسوم الشهرية؛ لأن الرسوم لازمة على العميل، واقتطاعها من المكافأة المحرمة، يعني أنه استفاد لنفسه بجزء من المكافأة، وهو ممنوع من ذلك.
والله أعلم.