الحمد لله.
سبق في السؤال (19901) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة ، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة ، ولا يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما .
وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال ، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب ، إذ إن نصاب الذهب هو 85 غراماً . راجع السؤال رقم (2795) ، (64) .
وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام ، ومقدارها 2.5 بالمائة من قيمته .
والله أعلم .