عندها ذهب جعلته وديعة عند والدتها ، فهل تزكيه أم لا ؟

18-03-2003

السؤال 31014

لدي سواران ذهب وزنهم 85 غراماً تركتهما أمانة لدى والدتي ، لأن قوانين بلدي لا تسمح لي بإخراج الذهب وكنت أرتديهم دائما . وأنا الآن في بلد آخر . فهل أدفع زكاة عنهما ؟.

الجواب

الحمد لله.

سبق في السؤال (19901) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة ، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة ، ولا يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما .

وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال ، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب ، إذ إن نصاب الذهب هو 85 غراماً . راجع السؤال رقم (2795) ، (64) .

وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام ، ومقدارها 2.5 بالمائة من قيمته .

والله أعلم .

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب