الحمد لله.
ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .
قال النووي :
لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :
الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .
والثاني : يختن الكبير والصغير .
والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان .
" المجموع " ( 1 / 352 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحُكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه الإمام أحمد . والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (3/484) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟
فقالت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/369) .
وقال الشيخ ابن باز :
وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/114) .
والله اعلم .