الحمد لله.
أولا:
سبق الكلام على زكاة الصكوك الإسلامية في جواب السؤال رقم : (131229) فانظره.
ثانيا:
إذا كان مال الصكوك موضوعا في عروض للتجارة، كعقارات للبيع مثلا، فإن الزكاة تكون على الأصل والربح، فتقوّم العروض عند حولان الحول، ويعرف صاحب الصكوك نصيبه منها فيزكيه، كما يزكي ما يأتيه منها من عائد.
وإذا باع هذه الصكوك، أو استرد نقوده منها، فإنه يبني على الحول الأول، فإذا حال الحول، زكى ما في يده من هذه النقود، ما دامت لم تنقص عن النصاب.
وأما إذا كان مال الصكوك موضوعا فيما يُدرّ الربح، ولا يتّجر في عينه، كعقارات أو سيارات للإيجار مثلا، فالزكاة إنما تكون على العائد فقط.
وإذا باع الصكوك أو استرد ثمنها فإنه يستقبل بها حولا جديدا، فيبدأ الحول من حين قبض هذا المال، فإذا حال عليه الحول وهو بالغ نصابا زكاه.
فالفرق، في أمر الحول، بين الحالتين: هو في البناء على الحول الأول، أو استقبال حول الجديد.
فعروض التجارة إذا بيعت بنقود، فإن الحول لا ينقطع، بل تزكى النقود في حول التجارة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 504):
" متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة، واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.
وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
والله أعلم.