الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم؛ لما روى البخاري (1729) ، ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ : فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا .
فإذا كانت المرأة تعتمر من خارج مكة ، وتحتاج إلى سفر ؛ فلابد لها من محرم.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا؛ لأنه الذي يحصل به الحفظ والصيانة.
قال في "المغني" (3/ 231): "ويشترط في المحرم أن يكون بالغا ، عاقلا.
قيل لأحمد: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة.
وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل ، فاعتبر ذلك " انتهى.
وقد ذكر العلماء أن من حِكَم اشتراط وجود المحرم في السفر : حفظ المرأة وصيانتها ، كما قال ابن مفلح رحمه الله في "المبدع" (3/101) : "المقصود بالمحرَم : حفظ المرأة" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم : صونُ المرأة عن الشر والفساد ، وحمايتها من أهل الفجور والفسق" انتهى "مجموع الفتاوى والرسائل" (24/258) .
وعليه: فالمصاب بالزهايمر؛ إن كان عاقلا يدرك الأمور ويعرف زوجته ، ويدرك الزمان والمكان ، ويستطيع القيام بحوائج المرأة في السفر، ورعايتها لو مرضت أو ضاعت ، ونحو ذلك من الحوائج: فهو محرمها، ولا يضر لو كان ينسى بعض ما مضى من الأمور.
وأما إن كان لا يدرك، أو يدرك تارة ولا يدرك أخرى: فلا ينتبه لمن معه، فهذا يحتاج إلى من يحفظه، فلا يكون محرما.
فالأمر يختلف بحسب درجة المرض والمرحلة التي وصلها المريض منه.
والله أعلم.