ذهبت لشراء سيارة كاش، فعرض المعرض عرضا بإيداع المبلغ في البنك لمده ٣ سنين أو ٦ سنين كوديعة، في شكل شهادات ادخار بنسبة ربح ١٣٪، على أن يتم تسديد السيارة بالقسط، وتكون نسبة القسط للمعرض ٩٪، فهل الفرق بينها ال ٤٪ يعتبر ربا؟
الحمد لله.
أولا:
لا يجوز شراء سيارة عن طريق البنك إلا إذا توفرت الشروط الآتية:
1 - أن يشتري البنك السيارة لنفسه، قبل أن يبيعها على العميل.
2 - أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525)، وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.
وقبض كل شيء بحسبه، فقبض السيارة: أن تنقل من محلها.
قال الشخ ابن عثيمين رحمه الله: "وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل بنقلها؛ لأن هذا هو العرف" انتهى من "الشرح الممتع" (8/381).
3-أن يكون العقد مفيدا انتقال ملكية السيارة إلى المشتري بمجرد العقد، ولا مانع من النص على أنها مرهونة لصالح البائع، أو أنه يحظر على المشتري التصرف فيها قبل سداد الأقساط.
وأما تعليق انتقال الملكية على سداد الأقساط، فشرط باطل مناف لمقتضى العقد، ولا يجوز التزامه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: "لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).
4-أن يخلو العقد من شرط غرامة على التأخر في السداد، لأنه شرط ربوي محرم لا يجوز التوقيع عليه، ولو كان العميل عازما على السداد. وينظر: جواب السؤال رقم:(263671).
5-أن يخلو العقد من اشتراط التأمين الشامل على السيارة، إذا كان التأمين في البلد تجاريا؛ لأنه إلزام بالدخول في عقد محرم مشتمل على الربا والميسر. وينظر: جواب السؤال رقم:(36955)، ورقم:(205100).
فإذا توفرت هذه الشروط جاز شراء السيارة عن طريق البنك.
ثانيا:
شهادات الادخار التي يكون العائد فيها نسبة من رأس المال، ك 13% من قيمة الشهادة، شهادات ربوية محرمة، لا يجوز التعامل بها مطلقا، سواء اشترى العميل سيارة وأراد أن يسدد ما عليه للبنك، أم لم يشتر شيئا.
وينظر في حكم هذه الشهادات: جواب السؤال رقم: (98152)، ورقم:(113852).
فعلى فرض أن عقد شراء السيارة صحيح، فإن العميل يكون قد وقع في الربا ليسدد ما عليه من أقساطها.
وأما إذا كان عقد شراء السيارة محرما- كما هو الغالب- فإنه يكون قد جمع بين معاملتين محرمتين.
وإذا وجدتَ شهادات أو استثمارًا مباحًا، فلا حرج من حيث المبدأ في الاستفادة من ذلك لسداد الأقساط، بأن يستثمر العميل مالاً في البنك، ويسدد من ربحه الأقساط التي عليه.
وينظر: في شروط الاستثمار المباح: جواب السؤال رقم:(113852).
والله أعلم