حكم بيع الدواء بالسعر الجديد وقد اشتراه بالسعر القديم

10-10-2019

السؤال 315281

سعر علبة الدواء للصيدلي ب 20 جنيها ، وتباع للمريض ب24 جنيها ، لكن مع تغير أسعار الدواء فجأة أصبح السعر للصيدلي 24 جنيها ، وللمريض 28 جنيها . فالسؤال هنا : أنا لدي بالصيدلية علب دواء بالسعر القديم فهل يجوز بيعها بالسعر الجديد أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت الدولة قد سعرت الدواء بحيث يباع ب 24 جنيها مثلا، فإنه لا يجوز أن يباع بأكثر من ذلك.

وإذا تغيرت الأسعار كما في السؤال، فإن ما اشتريته بالسعر القديم وهو 20 : لك أن تبيعه بالسعر الجديد للدواء ، وهو 28 ، ما دام هذا سعره في السوق .

لكن إذا كان نظام التسعير للدواء في بلدك لا يسمح ببيع الدواء القديم ، بالسعر الجديد : لم يجز لك أن تبيعه إلا بالسعر القديم المحدد سابقا ، ومعه نسبة ربح الصيدلي ، فتبيع ما تبقى عندك من كمية الدواء القديم بـ 24 ، كما هي تسعيرته المحددة .

والذي نعلمه أن ذلك لا يُسمح به في بلد السائل، فعلى ذلك ليس له أن يبيع القديم بالسعر الجديد.

وأما ما يفعله كثير من الناس في الدواء، والوقود ، ونحو ذلك من السلع التي تحدد الدولة سعرها، ومتى علم الناس أن التسعيرة سوف تزيد في وقت معين، امتنعوا من بيع ما عندهم من الدواء، أو الوقود، أو نحو ذلك، ليبيعه بالسعر الجديد : فلا شك أن هذا من الظلم البين ، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو أيضا من الاحتكار المحرم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (85195) ، ورقم : (212975) .

ثانيا:

التسعير من الدولة لبعض السلع لدفع الضرر عن الناس: جائز، ويجب على الباعة التقيد به.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " والذي يظهر لنا، وتطمئن إليه نفوسنا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: من أن التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون، أو منعهم ما أباحه الله لهم: فهو حرام.

وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب ...

فالتسعير جائز بشرطين:

أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس.

والثاني: ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض، أو كثرة الطلب.

فمتى تحقق فيه (الشرطان): كان عدلاً ، وضرباً من ضروب الرعاية العامة للأمر ، كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ، ونحو هذه الأمور ، مما هي مجال للتلاعب بأسعاره ، أو ظلم الناس في بيعها.

وإن تخلفا، أو أحدهما: كان ذلك ظلماً، وداخلاً فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة، المتقدمان، وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلّة، حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (7/ 71).

وهذا ما اعتمدته هيئة كبار العلماء. ينظر "أبحاث هيئة كبار العلماء" (2/ 602).

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب