الحمد لله.
أولا:
إذا كان الأخ غنيا، لديه ما يفضل عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده، والأخت فقيرة، وكان يرثها لو ماتت-لأنه لا ولد ذكر لها- وجب عليه أن ينفق عليها؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ البقرة/ 233 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة .
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء ؛ لما روى جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن فضل، فعلى عياله ، فإن كان فضل، فعلى قرابته) وفي لفظ : (ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول) حديث صحيح . وروى أبو هريرة " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر . قال : أنت أبصر) رواه أبو داود ، ولأنها مواساة، فلا تجب على المحتاج، كالزكاة .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا؛ لقول الله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك) ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يُختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة، لم تجب عليه النفقة لذلك " انتهى .
ثانيا:
يجوز العمل في وظيفة مربية، وقد منع الفقهاء من العمل في خدمة الكافر لما فيه من الإذلال، لكن المربية ليست كالخادمة.
ولا يجوز الخلوة بينك وبين والد من تربيتهم، سواء طال الزمن أو قصر، فإذا كان الرجل يقابلك في وجود أولاده، وكانوا مميزين يَحتشم الأب منهم، فإن الخلوة تزول بوجودهم، وليس لك الوجود معه في بيته في عدم وجودهم.
ثالثا:
إذا كان الطعام محرما بيقين، كلحم الخنزير، أو لحم ما لا يحل كالحمار الأهلي ، أو مات بالصعق، أو ذبحه غير مسلم أو كتابي؛ فلا يجوز لك أكله، ولا طبخه ولا الإعانة على ذلك؛ لأنها إعانة على المحرم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 0 المائدة/2 .
وأما إذا كان اللحم مشكوكا فيه، لاحتمال أنه يصعق أو يغرق قبل ذبحه، دون التأكد من ذلك، فلك طبخه، ولك الأكل منه؛ لأن التحريم لا يكون بالشك.
رابعا:
إذا غُسل الوعاء الذي طبخ فيه الحرام، جاز أن يُطبخ فيه الحلال.
خامسا:
سكنك مع زوجين، إن كنت لا تظهرين أمام الرجل إلا بحجابك، ولا تقع خلوة بينك وبينه، فلا حرج فيه.
والذي ننصحك به أن تبحثي عن عمل تقومين به من منزلك، كطباعة أو خياطة، أو صناعة طعام أو حلوى، وبيعها، أو أن تجدي عملا في المسجد بأجرة كتحفيظ القرآن، أو تعليم الأطفال، فهذا أبعد عن التعرض للحرام، أو الشبهة ، أو الفتنة في الدين .
ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يرزقك الزوج الصالح.
والله أعلم.