الحمد لله.
أولا:
لا يصح جعل الإكرامية التي يأخذها العامل من الزبائن جزءا من الراتب؛ لأنه يشترط أن يكون الراتب معلوما عند العقد، والإكرامية التي سيحصل عليها العامل خلال الشهر مجهولة.
ولكن إن أذن صاحب العمل في أخذ الإكرامية، وقام العامل بالواجب مع جميع الزبائن، من دفع ومن لم يدفع، فلا حرج على العامل في أخذها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (82497) .
ثانيا:
إذا اتفق الموظفون على اقتسام ما يجمعونه من الإكرامية، فلا حرج في ذلك، وهذا داخل في شركة الأبدان.
قال في "منار السبيل" (1/ 405): " (الرابع: شركة الأبدان. وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: كالاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد) والمعدن، والتلصص على دار الحرب، وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز. نص عليه، لقول ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء ، وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأ ثرم. واحتج به أحمد، وقال: أشرك بينهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم، ولهذا نقل أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من أخذ شيئاً فهو له). وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ).
(أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل) : فإن عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من مباح تملكاه، أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه، أو أحدهما : كما شرطا، من تساوٍ ، أو تفاضل؛ لأن الربح مستحق بالعمل ، ويجوز تفاضلهما فيه" انتهى.
ثالثا:
لا يجوز لأحد هؤلاء أن الشركاء أن يكتم شيئا مما أخذ؛ لأنه خيانة وأكل للمال بالباطل.
ولا يجوز لك أن تفعل ذلك بحجة أنهم يفعلونه، أو أنك تسرق من حقك؛ فإنه لم يصبح حقا لك بعد، وتجويز هذا يعني أن الجميع سيصبحون خونة غير مأمونين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فالواجب أن تظهر جميع ما أخذت، أو أن تترك مشاركتهم.
فإن بقي أصحابك على عدم أداء الأمانة، فلتفضوا هذه الشركة، ثم يكون لكل واحد منكم ما جاءه من إكرامية، فلا يأخذ ، ولا يعطي. وهذا خير لكم من هذا الحاصل من التخاون، وسوء الشركة.
والله أعلم.