أخرج زكاة عن أرض لا زكاة فيها ، فهل يجعلها زكاة عن النقود؟

17-10-2019

السؤال 317399

لدي قطعة أرض ومبلغ مالي قد بلغ النصاب ، وحال الحول علي كل منهما في نفس الوقت ، فنويت أن أبدا بإخراج زكاة الأرض ، وبعد أن أخرجتها علمت أن الأرض ليس عليها زكاة ؛ لأني لم أشتريها بنية التجارة ، فهل يمكن أن أحتسب المبلغ الذي قمت بإخراجه كجزء من زكاة الأموال النقدية ، علما بأني أخرجت زكاة الأرض ١٦٠٠٠ ، ومبلغ الزكاة المستحق عن الأموال النقدية ٢٠٠٠٠ ؟ فهل أقوم بإخراج ٤٠٠٠ وبذلك أكون قد أخرجت زكاة الأموال النقدية ؟ أم لا يجوز ؛ لأني أخرجت ١٦٠٠٠ بنية زكاة الأرض ، وليس بنية زكاة الأموال النقدية ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا زكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (34802) .

ثانيا :

لا يجب تعيين المال المخرج عنه الزكاة ، لكن لو عينه تعين ، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غيره.

فمن عليه زكاة عروض تجارة ، وزكاة نقود – مثلًا- وتصدق بمالٍ ونوى أنه زكاة ، ولم ينو هل هو عن عروض التجارة أو عن النقود ؟ أجزأه ، وله صرفه إلى أيهما شاء .

لكن لو عين أنه عن عروض التجارة ، لم يكن له صرفه إلى النقود .

وقد نقل ابن مفلح الحنبلي رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الحكم فقال في "الفروع" (4/250) :

"وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ، فَبَانَ تَالِفًا: لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إذًا إلَى غَيْرِهِ ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/293) :

" وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَال الْمُخْرَجِ عَنْهُ ، لَكِنْ لَوْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ .

فَلَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَنَوَى عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ سَلاَمَتَهُ: جَازَ ، لأِنَّ الأْصْل بَقَاؤُهُ .

ثُمَّ إِنْ تَبَيَّنَتْ سَلاَمَتُهُ: أَجْزَأَهُ . وَإِنْ تَبَيَّنَ تَلَفُهُ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصْرِفَ الزَّكَاةَ إِلَى مَالٍ آخَرَ " انتهى .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/283) :

" (وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ ، فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ الْغَائِبِ" انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/161) :

"قال أصحابنا : لا يشرط تعيين المال المزكى في النية ، فلو ملك مائتي درهم حاضرة ، ومائتي درهم غائبة ، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين ...

ولو أخرج بلا تعيين خمسة دراهم ، بنية الزكاة مطلقا ، ثم بان تلف أحد المالين ، أو تلف أحدهما بعد الإخراج : فله جعلها عن الباقي .

ولو عين مالا : لم ينصرف إلى غيره ، فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه ، فبان تالفا : لا يجزئه عن الآخر" انتهى .

وقال زين الدين المليباري الحنفي رحمه الله في "فتح المعين" (ص245)  :

"ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية.

ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا، لأنه لم ينو ذلك الغير" انتهى .

وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك أن تجعل ما أخرجته زكاة عن الأموال النقدية ، وإنما يكون ذلك صدقة تطوع تقربك إلى الله تعالى .

نسأل الله أن يخلف لك خيرا ، ويبارك في مالك ، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب .

والله أعلم .

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب