هل يجوز لها الامتناع من جماع زوجها لأنه أصيب بفايروس من زوجته الثانية التي تزوجها بدون ولي؟

05-02-2020

السؤال 318007

زوجي عمره ٣٥ عاما، متزوجان منذ سبع سنوات، زوجي التقى بامرأة في الطائرة من جنسية غير عربية، وتبادلا الأرقام، وبدأت هنا القصة: 1- سافر إليها، وتزوجها من غير ولي، فهي ببلد مختلف عن البلد الذي أسكن فيه، مع إن هذا باطل، لكنه غير مقتنع بذلك، وعندما يعاشرها يستخدم السادية معها، وهي ضرب مبرح أثناء العلاقة، ويقول زوجي: إنها تحب ذلك، وليتك مثلها، وعندما رجع إلى بلدي أصبح يتحدث معها طوال الوقت كتابة أو محادثة، وهذا يغيظني، ويجعلني أغار كثيراً، وكل الوقت يقول سأحضرها لبيتك، وهذا يوترني جدا، وهي مصابة بقلاع مهبلي، وفايروس آخر لم يقل لي اسمه، وقد نقلت هذا الفايروس لزوجي، وأخشى على نفسي من هذا الفايروس فما حكم هذا الزواج هل هو باطل ؟ وهل علي أن امارس العلاقة مع زوجي وهو مصاب بفايروس ؟ وهل علي أن أجعله يمارس معي السادية ؟ أنا لا أريد هذه المرأة في بيتي أو في حياتي ، وأخشى على أبنائي منها إن أحضرها إلى هنا، ساعدوني وفقكم الله .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

النكاح بغير ولي لا يصح عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.

وإذا كان زوجك قد تزوج في بلد يأخذ بالمذهب الحنفي، وعقده له القاضي أو مأذون الأنكحة، فإن النكاح لا ينقض.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 5): " النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت، لم يصح النكاح، روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته.

وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح ".

ثم قال ابن قدامة: " فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكما، لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى.

ثانيا:

السادية، أو ضرب الزوجة عند الجماع، إن كان برضاها، ولم يكن ضربا مبرحا، واجتنب الزوج ضرب الوجه والمواضع المخوفة: فلا حرج.

ثالثا:

إذا أصيب الزوج بمرض أو فيروس، وقرر الأطباء أنه ينتقل بالمعاشرة الجنسية، فلك أن تمتنعي عن معاشرته حتى يتعافى؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار.

قال البهوتي رحمه الله : " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها ، فليس له الاستمتاع بها إذن ، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها: فله الاستمتاع " انتهى من "كشاف القناع" (5/189) .

رابعا:

من حق الزوجة أن تسكن في منزل يخصها، وألا يساكنها فيه أحد، لا والد ولا والدة ولا زوجة أخرى، إلا إن أمكن قسم البيت، واستقلت كل واحدة بسكنها ومرافقها.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/24): " ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها، أو مع أحمائها، كأم الزوج وأخته، وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك ; عليه أن يسكنها في منزل مفرد ; لأنهن ربما يؤذينها، ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ، ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها، في أي وقت يتفق؛ ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث " انتهى.

ولا حق لك في الاعتراض على إسكانها في البلد، أو قريبا منك، ولا في القسم لها، ويجب على الزوج أن يعدل في هذا القسم.

وينبغي أن تراعي أن الزواج من ثانية وثالثة ورابعة حق مباح للزوج، فليس لك الاعتراض عليه ما لم تشترطي في عقد النكاح ألا يتزوج عليك.

واعلمي أن المرأة العاقلة يمكنها التغاضي عن بعض الهفوات، وترشيد الغيرة، ووضع الأمور في نصابها، لتعيش في سعادة وهناءة.

ونسأل الله أن يلهمك رشدك ويؤلف بينك وبين زوجك.

والله أعلم.

تعدد الزوجات والعدل بينهن
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب