الحمد لله.
أساليب التعليم ليست من أمور التعبد التي يتطلب لجوازها وجود الدليل؛ وإنما هي من أمور العادة التي أصل فيها الإباحة، ولا ينهى عنها إلا إذا احتوت على منهي شرعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم.
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله ، أو أحبها : لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع...
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 / 16 – 18).
ولا نعلم من الشرع ما ينهى عن تمثيل الغسل على شخص حي؛ إلا إذا كان هذا التصرف يحتوي على كشف عورته ، أو لمسها : ففي هذه الحال لا يجوز.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رواه مسلم (338).
قال النووي رحمه الله تعالى:
" تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لاخلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل : حرام بالإجماع.
ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، على نظره إلى عورة المرأة ، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الازواج ...
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) وكذلك في المرأة مع المرأة؛ فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل.
وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره ، بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ، ويتساهل فيه كثير من الناس " انتهى من"شرح صحيح مسلم" (4 / 30 - 31).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (21593).
والله أعلم.