هل الاشتراك في نادي عن طرق تمويل بنكي حرام، علما بأن البنك نفسه ربوي، لكن التمويل يتم بشراء البنك العضوية من النادي، ثم بيعها بأقساط محددة معروفة، ومتفق عليها، وبدون أية زيادة إذا تأخرت في مواعيد سداد الأقساط؟ وهل اشتراط أن البنك يمتلك السلعة هل هو وارد هنا؛ حيث إن العضوية شيء غير ملموس يمكن تملكه ؟
الحمد لله.
أولا:
الاشتراك في ناد من الأندية بمقابل، يدخل في باب الإجارة، فهو تملّك للمنفعة مؤقت بمدة، والمنفعة هنا هي الخدمات التي يقدمها النادي.
ولا حرج على من ملك المنفعة أن يبيعها لغيره، ممن لا يزيد عليه في الضرر، إلا إن شرط عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه فقط، أي منع من إعطاء العضوية لغيره كما هو الواقع.
قال البعلي في الاختيارات: ” ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي .
فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل، أو لا يؤجرها من زيد؛ قال أبو العباس [ابن تيمية]: فقياس المذهب فيما أراه: أنها شروط صحيحة ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/ 408).
ثانيا:
لا يتصور كون البنك يشتري العضوية ثم يبيعها؛ لأن العضوية اشتراك شخصي، يختص بالمشترك، ولا يملك الشخص أن يكون له أكثر من عضوية، والبنك شحصية اعتبارية لا يتصور أن يكون له اشتراك شخصي في النادي، فضلا عن أن يكون له اشتراكات، يتاجر فيها!
وحقيقة الأمر: أن البنك يدفع ثمن الاشتراك عن العضو، ليسترده مقسطا بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم.
وينظر في بيان أن هذه قروض تقدمها البنوك هذا الر ابط.
وقد أفتى الدكتور علي السالوس بتحريم هذا التمويل .
والله أعلم.