نذر أن يتصدق بمئة ألف ريال فهل يوفي بنذره ؟

03-11-2002

السؤال 32724

شخص قال : " لله عليَّ إن فعلت كذا لأتصدقن بـ 100 ألف ريال " ، ثم فعل هذا الأمر ، ثم الآن هو نادم ولا يريد أن يتصدق بهذا المبلغ الكبير ، فهل يجوز أن يكفر بكفارة يمين أم يجب عليه أن يتصدق بهذا المبلغ علما بأنه يملك من المال 400 ألف ريال ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، يلزمك الوفاء بنذرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري ( 6318 ) ، وهنا أمور لابد من معرفتها :

أولاً :

تعريف النذر هو إلزام المكلَّف نفسَه بما لم يُلزمه به الشرع .

ثانياً :

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : إنه لا يردُّ شيئاً ، وإنما يُستخرج به من البخيل .

رواه البخاري ( 6234 ) ومسلم ( 1639 ) .

قال النووي :

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُسْتَخْرَج بِهِ من الْبَخِيل ) فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ لا يَأْتِي بِهَذِهِ الْقُرْبَة تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدِئًا وَإِنَّمَا يَأْتِي بِهَا فِي مُقَابَلَة شِفَاء الْمَرِيض وَغَيْره مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ اهـ .

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه – ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – وذهب الجمهور إلى كراهته ، لكنهم لم يختلفوا أنه إذا نذر صار عليه الوفاء بنذره واجباً .

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه " .

رواه البخاري ( 6318 ) .

وقد ذم الشرعُ الذين ينذرون ولا يوفون ، وبيَّن أنهم سيأتون بعد خير القرون .

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم - قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً - ثم إن بعدكم قوماً يَشهدون ولا يُستشهدون ، ويَخونون ولا يُؤتمنون ، ويَنذرون ولا يَفون ، ويظهر فيهم السِّمَن " .

رواه البخاري ( 2508 ) ومسلم ( 2535 ) .

وعليه : فإن الواجب على الناذر أن يتصدق بما نذره ، ولا يحل له عدم الوفاء بنذره ، ولا تجزئه كفارة اليمين مع قدرته على التصدق بما نذر به .

عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً بـ " بُوانة " ( وهو اسم موضع ) فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً بـ " بُوانة " ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " .

رواه أبو داود ( 3313 ) وصححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 4 / 180 ) .

قال الصنعاني :

وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأتي بقربة في محل معين : أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيءٌ من أعمال الجاهلية .

" سبل السلام " ( 4 / 114 ) .

لكن إذا كان قصد هذا الشخص بهذا النذر أن يمنع نفسه من هذا الفعل فحكمه حنيئذ حكم اليمين فعليه كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء بهذا النذر راجع السؤال رقم ( 45889 )

والله أعلم .

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب