بيع الأشرطة المرئية واقتناء التلفزيون والفيديو

10-01-2003

السؤال 32752

هل بيع الأشرطة المرئية والمسموعة حرام ؟.

الجواب

الحمد لله.

الأشرطة المرئية والمسموعة ، إذا خلت من الحرام ، أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها. والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك.

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما ؟

فأجابت :

( بيع هذه الأشرطة حرام ؛ لأن ما فيها من الغناء حرام ، وسماعه حرام ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه") انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 13/48 .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التجارة في أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات ، وتُمثل فيها قصص الغرام والهيام ، وهل مال التاجر حرام ، وماذا يجب عليه وكيف يتخلص من هذه الأشرطة ؟

فأجاب :

( هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد . والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها ، حسما لمادة الفساد ، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة)

فتاوى إسلامية 2/369

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المتاجرة في أشرطة الغناء المشتملة على المعازف والمزامير والكلام الساقط والغزل الفاحش والدعوة إلى المجون والفساد ونشر الرذيلة بين الجنسين ، وعن تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة ؟

فأجاب :

( إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها ، والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والغزل الفاحش فإنه لا يستريب عاقل فضلا عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر ؛ لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمع ، معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة .

والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك لينسخ فيها شيئا مفيدا .

أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها فهو مال حرام لا يحل لصاحبه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " .

وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضا، والأجرة المأخوذة على ذلك حرام ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).

وأما إثم المشترين فعليهم ، ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئا . والله أعلم )

فتاوى إسلامية 2/370 .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/46) :

( يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك ، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة ، وقراءة القرآن والنشرات التجارية ، والأخبار السياسية ، ونحو ذلك من الأمور المباحة .

وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه ؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات ، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر ولك الأجر ، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه ) .

والله اعلم .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب