الحمد لله.
إذا تم النكاح – وعقد قران الفتاة ، كما في السؤال - فلا يجوز لابن خالتك أن يطلب من الزوج تطليق زوجته ليتزوجها؛ لما في ذلك من المفاسد:
1-ومنها الطلاق الذي هو أبغض الحلال.
2-ومنها حصول العداوة والكراهية ، إذا كان الزوج متمسكا بزوجته ، ولا يريد طلاقها، فإنه سيرى هذا الطلب إساءة له، ويرى هذا القريب طامعا في زوجته.
3-ومنها حصول الشك والريبة والنفور من زوجته ، لو علم أنها راضية بذلك، ومعلوم أن الزوج لن يطلق إلا بعد السؤال عن موقف زوجته من ابن خالتها ، هل ستقبله أو لا.
4-ومنها الغم والهم الذي سيدخل على الزوج، والمقارنة بين إيثار غيره، وبين الاحتفاظ بحقه.
وهل يرضى إنسان لنفسه أن يأتيه من يقول له: طلق امرأتك لأتزوجها؟! وهل يطلب هذا الطلب عاقل؟ وهل يتصور أن يكون الزوج لم يتعلق قلبه بزوجته، ولم تتعلق به، ولم يقطع شوطا من التفكير في الزواج منها، والاستعداد لذلك، والعزم والتصميم والتنفيذ؟
إن الأمر زواج، تسبقه مقدمات كثيرة، وليس شراء سلعة يمكن أن يأخذها الإنسان اليوم ويتركها غدا.
5-ومن المفاسد : الشبه بالتخبيب المحرم؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا رواه أبو داود (2175)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وروى أبو داود (5170) - أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال الشيخ عبد العظيم آبادي - رحمه الله -:
"(مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى ... أي: خدع وأفسد.
(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها ".
انتهى من "عون المعبود " (6/ 159).
وقال: " (مَنْ خَبَّب زوجة امرئ): أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك " انتهى من " عون المعبود " (14/ 52).
ثم نقول: أين كان هذا القريب من بنت خالته، قبل أن تُخطب، وبعد الخطبة وقبل العقد؟!
فعليه أن يرضى بقدر الله، ولا يتطلع إلى ما في يد غيره، وليرج لهما التوفيق والسعادة، وليسأل الله من فضله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
والله أعلم.