الحمد لله.
لا يجوز بيع الحبوب والثمار والبقول حتى يبدو صلاحها، وأولى بالمنع بيعها قبل ظهورها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : " نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -" رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534).
ويستثنى من ذلك : إذا كان المشتري سيقطع الفول في الحال ، كما لو اشتراه ليكون علفا للبهائم مثلا .
قال في "كشاف القناع" (3/ 281):
"(ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حبه) ، لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم.
وعن أنس مرفوعا أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أحمد والحاكم وقال : على شرط مسلم .
(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ، والزرع قبل اشتداد حبه ، (بشرط القطع في الحال) ؛ فيصح، قال في المغني: بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها، بدليل ما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري.
(إن كان) ما ذكر (منتفعا به حينئذ) أي حين القطع ، فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس : لم يصح لعدم النفع بالمبيع " انتهى .
ومعنى اشتداد الحب أن تقوى الحبة وتكون قوية لا لينة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"الحب الذي في السنبل يكون لينا ، حتى يتم نموه ، وحينئذ يشتد ويقوى ، ويكون جوف الحبة من السنبلة أبيض ، فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه" انتهى من "الشرح الممتع" (9/23) .
فإذا كنت ستبيع الفول بشرط القطع في الحال : فهو جائز .
أما إذا كان المشتري سيبقيه حتى يكتمل نموه : فلا يجوز ذلك ، حتى يظهر الحب ويشتد .
والله أعلم.