الحمد لله.
أولا:
لا حرج في استئجار سيارة بأجرة متناقصة ما دامت معلومة بطريقة لا تؤدي للنزاع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التضخم وتغير قيمة العملة:
" رابعا: الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/ 8) الفقرة: أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار.
ب ـ يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة" انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية" ص 138:
" 5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة: يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى ...
5/ 2/5 ... يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، وذلك من باب تجديد عقد الإجارة. أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح ديناً على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها " انتهى.
وجاء فيها أيضا، ص 149: " مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه للنزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة " انتهى.
ثانيا:
لا حرج أن تتم الإجارة مع وعد ببيع السيارة بعد انتهاء الإجارة، بشرط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، ويظهر ذلك بأمرين:
1-أن ضمان السيارة على مالكها خلال مدة الإجارة، ولا يضمن المستأجر شيئا إلا ما تلف بسبب تعديه أو فريطه.
2-أن صيانة السيارة على مالكها خلال مدة الإجارة، فإن شرط ذلك على المستأجر، فسدت الإجارة؛ لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة، إلا أن تكون الصيانة معلومة القدر، كأن يقال: أجرة السيارة في السنة كذا، ومبلغ الصيانة كذا.
وفي "الموسوعة الفقهية" (1/ 286): " ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى.
ويسمى هذا العقد: الإجارة المنتهية بالتمليك، وينظر فيها: جواب السؤال رقم:(139013).
ثالثا:
لا يجوز استئجار السيارة أو المنزل، أو شراؤهما بالتقسيط مع وجود شرط ربوي كفرض غرامة على التأخر في سداد الأجرة أو سداد الأقساط، ولو كان المستأجر أو المشتري عازما على السداد في الوقت، أو كان يضمن ألا يتأخر لأن الأجرة تخصم من حسابه المصرف تلقائيا؛ لما في توقيعه على العقد من التزام الربا وإقراره.
هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك من كان يعيش في بلاد لا يجد فيها إجارة لما يحتاجه إلا مع الشرط الربوي.
وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة، لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا، لا يمكن لي أن أستأجر سيارة، ولا محلا، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟
فأجاب بما يلي:
إذا كان الحرج متيقنا، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.
سؤال: هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا؟
الجواب: وإن كان في العقد شرط باطل، فإنه لا يُبطل العقد لأمور:
(1) الضرورة، (2) ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر، فمراعاة المتيقن أولى. والله أعلم " انتهى.
رابعا:
يجوز استئجار المنزل ممن تملكه بقرض ربوي، أو اشتراه عن طريق بنك ربوي- وحقيقة ذلك أنه اقترض بالربا- لأن القرض ، مع حرمته : يفيد الملك، فإذا ملك المالَ، ملك المنزل الذي اشتراه به، وجاز له أن يؤجره أو يبيعه.
والله أعلم.