اشترك مع زوجته في شراء منزل، فكيف يتم تقسيمه؟

23-07-2020

السؤال 333243

إذا قام زوج وزوجة بشراء منزل معا باستخدام رهن ـ قرض ـ حلال، يدفع كل منهما ١٠ آلاف دولار كدفعة مقدمة، وبعد ذلك يدفع الزوج ١٦٠٠ دولار شهريًا للرهن (القرض) الشهري، وتدفع الزوجة ١٢٠٠ دولار شهريًا لفواتير المنزل والطعام، الآن سوف يقومون بالطلاق، وإذا قاموا ببيع المنزل سيحصلون على ربح قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار، فكيف ينبغي تقسيم الربح؟ إذا كان كلاهما يمتلك المنزل ، هل يستطيع الزوج إحضار زوجة ثانية عندما تكون الزوجة الأولى غائبة غير موجودة، دون معرفة الزوجة الأولى أو موافقتها ؟

ملخص الجواب:

إذا لم ينص الزوجان على أن البيت شركة بينهما ، ولم ينصا على نسبة ملك كل واحد منهما، فإن ملك البيت يكون بينهما بمقدار ما دفعه كل واحد منهما ، فإذا تم بيع البيت فإن الثمن يقسم بينهما على حسب نسبة ملك كل واحد منهما .

الجواب

الحمد لله.

أولًا : 

إذا اشترك الزوجان – أو غيرهما – في شراء منزل ، فالواجب في هذا أن ينظر إلى الاتفاق الذي تم بينهما عند الشراء ، فإن اتفقا على أن تكون ملكية المنزل بينهما مناصفة أو غير ذلك ... عُمِل بما تم الاتفاق عليه ، فيكون لكل واحد من الطرفين القدر الذي اتفقا عليه .

فإن لم يتم تحديد نصيب كل طرف من الطرفين ، فإنه ينظر إلى الألفاظ التي تم الاتفاق بها ، فإن أضافوا البيت إليهما معًا ، كما لو قالا : سنشتري منزلا مشاركة بيننا ، أو : سيكون المنزل بيننا ، أو : ملكا لنا .. ونحو ذلك من العبارات المطلقة ، والألفاظ الدالة على المشاركة ... ففي هذه الحالة يكون البيت مناصفة بينهما ، لأن من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم : "أن ما أضيف إلى جماعة فهو مشاركة بينهم بالتساوي" .

قال ابن قدامة رحمه الله : "إطلاق الشركة يقتضي المساواة" انتهى من "المغني" (6/195) .

وقال السرخسي رحمه الله في "المبسوط" (18/100) : "مطلق الإضافة بين اثنين يقتضي المناصفة" انتهى .

أي : إذا أضيف شيء إلى اثنين ولم يبين القدر الذي يستحقه كل واحد منهما ، فإنه يكون لكل واحد منهما النصف .

ينظر : "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (10/575) .

فإن لم يوجد شيء من ذلك : (أي : لم ينص الزوجان على أن البيت شركة بينهما ، ولم ينصا على نسبة ملك كل واحد منهما) فإن ملك البيت يكون بينهما بمقدار ما دفعه كل واحد منهما ، فإذا تم بيع البيت فإن الثمن يقسم بينهما على حسب نسبة ملك كل واحد منهما .

وما تدفعه الزوجة في الفواتير ونحو ذلك، هو في مقابل ما يدفعه الزوج من أقساط الرهن، لأن الفواتير ونحوها من نفقات البيت: إنما هي مسؤولية الزوج، لا الزوجة ، وتجب عليه هو .

ثانيا :

أما إحضار الزوج زوجته الأخرى عندما تكون الزوجة الأولى غير موجودة بالبيت ، فالأقرب أنه لا يحق للزوج أن يفعل ذلك ، إلا بإذن صاحبة البيت ، لما فيه من التعدي على اختصاصها بمنزلها وفراشها .

وينظر جواب السؤال رقم:(163531)، ورقم : (26265) .

والله أعلم .

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب