الحمد لله.
أولا:
الأصل مشروعية دلالة الغير على عمل أو استثمار مباح، بمقابل، وهذا من باب الجعالة.
ولا ضمان على الوسيط، إلا أن يتبرع بضمان ما يصح ضمانه، كضمان ألا تهرب الشركة بالمال أو كما جاء في السؤال إذا (اختفت الشركة من الوجود).
قال في "منار السبيل" (2/514): " (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب" انتهى.
فإذا كانت الشركة قائمة، فلا ضمان على الوسيط.
ثانيا:
لا نعلم طبيعة العقد الذي يستثمر الإنسان فيه مالا، وأنه لا يسترد إلا بالعمل، ولا نعلم أصلا لجواز ذلك في الشريعة، ولا شبيها يقاس عليه؛ لأن هذا لو كان من باب الشركة بالمال والعمل، فالشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخه بدون رضى الطرف الآخر.
والذي يظهر أن هذا المال إنما يدفع ليتمكن الإنسان من التسويق الشبكي؛ وهذا ميسر محرم، سواء قيل إن هذا المال سيتثمر لصالحه، أو هو مقابل تدريبه وتعليمه.
وينظر: جواب السؤال رقم: (46595)، ورقم: (40263)، ورقم: (42579)، ورقم: (97880).
ولكن على فرض أن العقد يجب فسخه لحرمته، وأن الشركة أبت تسليم المال له، فلا ضمان على الوسيط، وإنما الضمان على الشركة فيما أخذت من ماله بغير حق.
وفي "المدونة" (3/370): " قيل لمالك: أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق، ويجعلون لهم الجُعل على ما يبيعون من ذلك, والذين يبيعون المواريث، ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس، يُجعل لهم في ذلك الجعلُ، فيبيعون, والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث، أو يُستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب؟
قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمان، وإنما هم أجراء، أجروا أنفسهم وأبدانهم؛ وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع، فليتبعوهم؛ فإن وجدوا أربابها، وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تِباعة فيما باعوا" انتهى.
والله أعلم.