زوجتي اشترت ملابس لقريبة لها من تاجرة قريبة من منزلنا، كوسيط بينهم، بدون أن يروا بعضهم؛ لأنهم من أماكن مختلفة، وقريبتها اختارت أن تدفع بالقسط، ٦٠٠ج على ثلاثة أشهر بدلا من ٥٠٠ كاش. فهل يجوز أن أعطي أنا ال٥٠٠ كاش لزوجتي، وتعطيهم للتاجرة، وآخذ القسط شهريا من زوجتي عندما تعطيه لها قريبتها، وأكسب ال١٠٠ جنيه، طبعا بدون علم التاجر أو قريبة زوجتي لعدم الإحراج؟
الحمد لله.
هذه المعاملة تقع على صورتين:
الأولى: أن تشتري الملابس ب500 ، وتقبضها،- ويجوز أن توكل زوجتك في ذلك-، ثم تبيعها –أنت-على قريبة زوجتك ب 600 مقسطة.
وهذا يستلزم أن تعلم القريبة أنك أنت البائع الحقيقي لها؛ لما يترتب على ذلك من تبعات وآثار.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "
"وأما تسجيل السيارة المبيعة: فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب ، وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(16/ 362).
فإذا لم يكن هناك تسجيل، فالواجب أن يعلم المشتري من باعه، ليعقد معه البيع ، وليعود عليه بالتبعة لو وجد عيب أو غبن.
الثانية:
ألا تشتري الملابس، وإنما تدفع المال الذي على المشترية وهو 500 لتستردها 600، وهذا هي الصورة الظاهرة من كلامك ؛ فهذا ربا محرم، سواء كان إقراضا للقريبة، بأن تقرضها المال، أو تدفع المال نيابة عنها للتاجرة، وتسترده بزيادة، أوكان شراء للدين الذي عليها، فتدفع للتاجرة 500 لتسترد الستمائة التي على المرأة، وتوكلك التاجرة في أخذ الأقساط.
فالصورة الأولى جائزة، والثانية محرمة، ويلزم في الأولى التصريح بأنك مالك السلعة، وتبيعها عليها بنفسك، أو توكل زوجتك في البيع عليها، بعد أن تتملك السلعة فعلا ، وتقبضها ، ثم تبيعها لقريبتها بعد القبض.
وانظر في اشتراط التملك والقبض: جواب السؤال رقم:(87782).
والله أعلم.