الحمد لله.
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو على الممتلكات، أو على الحماية القانونية؛ لقيامه على الغرر والمقامرة، والربا.
ووجه الغرر والمقامرة: أن المؤمّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات مساوية له أو أكثر منه أو أقل.
ووجه الربا: أنه مال بمال، مع التأخير والتفاضل.
وكون المال يعطى للمحامي والمحكمة، ولا يعطى للمؤمّن، فهذا غير مؤثر؛ لأن شركة التأمين تدفع للمحامي نيابة عن المؤمّن.
وينظر في التحريم التأمين التجاري، جواب السؤال رقم : (8889) .
والله أعلم.