الحمد لله.
أولا:
لا حرج في التعامل بالأسهم، بشرط أن تكون نقية، لا مختلطة ولا محرمة.
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم : (112445) .
ثانيا:
يجوز أن يأخذ المساهم مبلغا أسبوعيا أو شهريا (تحت الحساب) ، إذا ظهرت أرباح الشركة بالفعل، حتى ولو لم يتم تصفيتها ؛ ثم في نهاية الدورة أو المدة المتفق عليها، يتم حساب الربح ويُقارن بين ما أخذه على مدار الشهور وبين ربحه، ويعطى ما بقي له إن كان بقي له شيء.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب. ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيد الحقيقي أو الحكمي " انتهى.
ثالثا:
يجب أن تُعلم نسبة المساهمين، ونسبة الشركة من الربح، كأن يكون للشركة النصف والباقي للمساهمين، أو أن يكون لها الربع، والباقي للمساهمين، ولا تصح الشركة إلا بذلك.
كما يشترط عدم ضمان رأس المال للمساهم، فلو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط من الشركة، فلا شيء عليها.
وانظر في شروط الاستثمار: جواب السؤال رقم : (113852).
واعلم أن ما ذكرت في السؤال لا يكفي للحكم على المعاملة، ويلزم الاطلاع على العقد، لمعرفة تحقق شروط الاستثمار من عدمه.
وقد وقفنا على شرح لنظام الشركة، فيه أن المساهم يربح أيضا بطريق الإحالة، وأن الأسهم منها أسهم ممتازة وأسهم عادية، وهذا كله يحتم الوقوف على العقد، وعدم الاكتفاء بالدعايات.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية:
" 8 - الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية " انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج 2 ص 1273).
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (238867).
والله أعلم.