كيف نحسب الوقص من 201 من الغنم ل399 ، وآمل توضيح ذلك حسابيا ؟
الحمد لله.
الوقص ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/ 190) في تعريف الوقص: "استعمل في الشرع: لما بين الفريضتين ، في أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم، أو هو: ما بين الفريضتين في الغنم والبقر، أو في البقر خاصة، وهو واحد الأوقاص.
فمثلا: إذا بلغت الغنم أربعين، ففيها شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان. فالثمانون التي بين الأربعين وبين المائة وإحدى وعشرين وقص" انتهى.
وما بين مائتين وواحد، وأربعمائة: وهو مائة وتسعة وتسعون: وقص كذلك.
وقد اتفق الفقهاء على أن أوقاص الغنم لا شيء فيها، فمن ملك 201 من الغنم، فعليه ثلاث شياه، وكذا من ملك 300 من الغنم، أو 350، أو ملك 399 فليس عليه إلا ثلاث شياه.
وإنما خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أوقاص الإبل والبقر، فأوجب فيها الزكاة بالحساب.
والأصل في ذلك ما روى البخاري (1454) عن أنس: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ ... وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ".
قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 263): "فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْغَنِيمَةِ .
قَالَ رحمه الله : ( فِي أَرْبَعِينَ شَاةً : شَاةٌ , وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ : شَاتَانِ ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ : ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ . ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ) .
بِهَذَا اشْتُهرَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكُتُبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ " انتهى.
وقال في الدر المختار: " (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه) : وما بينهما عفو" انتهى.
قال ابن عابدين في حاشيته عليه (2/ 281): " (قوله: وما بينهما عفو) : أي ما بين كل نصاب ونصاب فوقه : عفو ، لا شيء فيه زائدا، فما زاد على أربعين شاة مثلا إلى المائة والعشرين : لا شيء فيه" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (7/ 194): " ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق" انتهى.
والله أعلم.