نريد إخراج الزكاة بالعملة المحلية، علما أن المال بالدولار، ولا يوجد سعر موحد للدولار مقابل العملة المحلية، حيث إن الحكومة تعطيه سعرا ثابتا لا زلنا نستعمله في بعض مشترياتنا وخدماتنا، وللمصارف سعرا أخراً، والسوق الموازية أي الصرافين لهم سعراً أعلى من السعرين السابقين، على أن الدولار غير موجود إلا عند السوق الموازية. فهل يصرف الدولار كقيمته الأعلى في السعر الموازية أو بالسعر الذي حددته الحكومة ؟
الحمد لله.
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة.
وتقدير النصاب بالفضة هو ما عليه أكثر العلماء.
جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة: " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص103
ويجزئ في زكاة النقود إخراجها من نفس العملة، أو مما يعادلها من عملة أخرى، إذا كانت نافقة يمكن للفقير استنفاقها، والانتفاع بها، من غير ضرر عليه ؛ لأن العملات تتفق في المقصد وفي الزكاة، فهي كنوعي جنس، كما قال الفقهاء في الذهب مع الفضة.
قال البهوتي في "الروض المربع"، ص208: "(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأجزاء؛ فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس" انتهى.
فمن كان عنده دولارات، وأراد إخراج زكاتها، جاز أن يخرجها من نفس الدولارات، أو مما يعادلها من عملة أخرى.
وإذا اختلف سعر الصرف، قدرها بأعلى سعر يمكن أن يصرف به الدولار، مراعاة لحق الفقراء، ولئلا يكون تحويل العملة حيلة لإخراج أقل من الواجب.
فمن كان لديه ألف دولار فإن زكاتها 25 دولارا، وله في إخراجها ثلاث طرق:
1-أن يعطي الدولارات للفقراء.
2-أن يخرج الدولارات ثم يصرفها بعملة أخرى مجتهدا في تحصيل السعر الأعلى للصرف، ثم يعطي الفقراء العملة الجديدة.
3-ألا يخرج دولارات، لكن ينظر كم تساوي من العملة الأخرى، فيخرج منها الزكاة، ويقدّر الصرف بأعلى سعر يمكن صرف الدولارات به.
وإذا خشي أن يحابي نفسه ويجور على أهل الزكاة، فليقتصر على الطريقة الأولى والثانية.
والله أعلم.