أنا مساهم في عدد من صناديق الريت العقارية المسجلة في سوق المال السعودية (تداول)، بغرض الاستثمار طويل الأجل، واكتساب عوائد الصندوق، وأرغب في حساب زكاة هذه الأسهم. أنا أخرج زكاتي سنوياً في شهر رمضان، وقد بحثت عن طريقة احتساب زكاة هذه الأسهم، ولم أجد جواباً واضحا، وهذه الصناديق تعتبر جديدة في سوق تداول، وأعلم أن مدراء الصناديق غير ملزمين بدفع الزكاة عنها، فآمل منكم توضيح طريقة حساب زكاتها .
الحمد لله.
زكاة الأسهم العقارية، ينظر فيها إلى الموجودات، وطبيعة الاستثمار فيها، وهي على نوعان:
الأول:
أن تكون العقارات للتشغيل والتأجير، فالزكاة هنا في نصيب كل مساهم من الإيرادات، إذا بلغ نصيبه نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى يملكها أو ذهب أو فضة.
وللمزكي أن يراعي حول هذه الإيرادات، ويبدأ من تملكه المال الذي ساهم به، أو أن يخرج زكاتها مع حول نقوده الأخرى.
فلو كنت تخرج زكاة نقودك في رمضان، وكان حول مال المساهمة في شوال، واخترت إخراج زكاة هذه الأسهم في رمضان –على فرض أن العقار للتشغيل والتأجير لا للبيع- فإنك تضم ما توفر لديك من إيراد هذه الأسهم إلى نقودك، وتخرج 2.5% من المجموع.
الثاني:
أن تكون العقارات للبيع - وهذا هو الغالب - فتزكى الأسهم حينئذ زكاة عروض التجارة.
فيجب إذا حال الحول أن تنظر قيمة الأسهم السوقية، وتخرج 2.5 من هذه القيمة.
والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب، الذي اشتريت به هذه الأسهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية :
"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة، بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يودون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف، لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(18/226).
وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله:
" كيفية إخراج الزكاة من الصناديق الاستثمارية الشرعية؟ وهل لأن تلك الشركات تخرج الزكاة لمصلحة الدخل، لاتجب الزكاة على المساهمين على تلك الصناديق؟
فأجاب: من المهم أن يعلم، أن الصناديق الاستثمارية، سواء العاملة في الأسهم أو في البضائع، لا تلتزم بإخراج الزكاة، بل تجعلها في الاتفاقية الخاصة بها على العميل. فعليك زكاتها وذلك بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية". انتهى .
وسئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله:
"كيف أزكي أموالي التي في الصناديق الاستثمارية؟
فأجاب: الأموال التي في الصناديق الاستثمارية لها حكم عروض التجارة، ومن المعلوم أن هذه الصناديق لا تُجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فيجب عليك أن تزكي كامل حصتك في هذه الصناديق، وذلك بتقييمها وقت حلول زكاتك، وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 2.5% من قيمة حصتك في الصندوق، بحسب ما وصلت إليه من زيادة أو نقصان" انتهى نقلا عن موقع الشيخ.
وجاء في "فتوى الهيئة الشرعية لبنك البلاد": "زكاة وحدات صناديق الاستثمار: تجب على المستثمر (مالك الوحدات)، بقيمتها السوقية (آخر تقييم معلن من البنك) عند حولان الحول" انتهى من: "زكاة المحافظ والصناديق الاستثمارية رؤية جديدة" محمد بن إبراهيم السحيباني، وخالد بن عبد الرحمن المهنا.
وينظر في حكم التعامل بهذه الأسهم: جواب السؤال رقم : (305095).
والله أعلم.