الحمد لله.
إصلاح الأجهزة يدخل في باب الجعالة، ما لم يُستأجر أجير للعمل مدة معينة.
وفي الجعالة إذا فسخ العامل العقد بعد الشروع في العمل، لم يستحق شيئا، وأما لو كان الفسخ من الجاعل [صاحب الجهاز] ، فإنه يلزمه أجرة المثل للعمل الذي تم.
قال في "كشاف القناع" (4/ 206): "(وهي) أي: الجعالة (عقد جائز) من الطرفين قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا (لكل واحد منهما) أي: من الجاعل، والمجعول له المعين (فسخها) متى شاء ، كسائر العقود الجائزة.
(فإن فسخها العامل) ، ولو بعد شروعه في العمل (لم يستحق) لما عمله (شيئا) ؛ لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه، كعامل المساقاة.
(وإن فسخها الجاعل) قبل شروع العامل : لم يلزمه شيء . و(بعد الشروع ، فعليه للعامل أجرة) مثل (عمله) ؛ لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له ، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ : لا أجرة له عليه؛ لأنه عمل غير مأذون فيه" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة، فلو قيل مثلاً: من بنى هذا الجدار فله مائة ريال، فالتزم به أحد الناس، وفي أثناء البناء فسخ العامل الجعالة، فنقول له: ليس لك شيء" انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 351).
وعليه:
فإذا لم يرجع العامل ليكمل عمله، فلا شيء له، ولو كان ما أصلحه جزءا مما اتفقتما على إصلاحه، ومن باب أولى لو كان ما أصلحه حصل دون قصد منه.
والله أعلم.