الحمد لله.
الخلع هو فراق الرجل لامرأته على عوض يأخذه الزوج، كأن تدفع له مالا، أو تتنازل عن مؤخر مهرها.
والخلع يشترط له الإيجاب والقبول بين الزوجين.
وفي "الموسوعة الفقهية" (19/ 244): " للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي: الموجب - القابل - المعوض - العوض - الصيغة.
فالموجب: الزوج أو وليه، والقابل: الملتزم للعوض، والمعوض: الاستمتاع بالزوجة، والعوض: الشيء المخالع به، والصيغة، الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع.
وأما الحنفية فقد ذكروا له ركنين إن كان بعوض وهما: الإيجاب والقبول، لأنه عقد
على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف الخلع بغير عوض فإنه إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها، سواء قبلت أو لم تقبل؛ لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول" انتهى.
وعليه فما تم بينكما خلع صحيح، سواء قبض الزوج المال، أو بقي دينا عليك.
أما توكيله لك في التصدق به، فهذا فيه خلاف؛ لأنه لم يقبض عوض الخلع، وقد اختلف الفقهاء هل يجوز التصرف في عوض الخلع قبل قبضه؟ فأجاز ذلك الحنفية، وهو قول للحنابلة.
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (6/ 512): " الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض : لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه ، كالمبيع في البيع والأجرة إذا كانت عينا في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا، لا يجوز بيع شيء من ذلك ، ولا أن يشرك فيه غيره إلى آخر ما ذكرنا.
وما لا ينفسخ بهلاك العوض ، فالتصرف فيه قبل القبض جائز، كالمهر إذا كان عينا ، وبدل الخلع ، والعتق على مال ، وبدل الصلح عن دم العمد ؛ كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائر التصرفا" انتهى.
وينظر: "شرح مجلة الأحكام" للأتاسي (2/ 176).
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/ 231): " وذكر القاضي في موضع آخر أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه، كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ لأنه بدل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه، فجاز التصرف فيه قبل قبضه، كالوصية والميراث.
وقد نص أحمد على هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضها، وهو نوع تصرف فيه" انتهى.
ومعتمد الحنابلة أنه لا يجوز التصرف في عوض الخلع قبل قبضه.
وينظر: "كشاف القناع" (5/ 219).
والأقرب: صحة توكيله لك بدفع الأربعين دولارا، للجهة التي عينها ، وأنه لا شيء عليك .
وأما الخلع : فقد تم على كل حال .
الخلع تحصل به البينونة الصغرى، فلا ترجع الزوج إلى زوجها بعد الخلع إلا بعقد جديد.
فلا يملك زوجك أن يرجعك لا في العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، من الولي والشاهدين ورضا الزوجين.
إذا جامع الزوج زوجته وطلقها بعد الجماع مباشرة أو بعد يوم أو يومين أو أسبوع، قبل أن تحيض، فهذا يقال له: طلاق في طهر جامعها فيه، وهذا طلاق بدعي لايقع عند بعض الفقهاء- وهو ما نأخذ به في موقعنا- ويقع عند أكثر الفقهاء.
وينظر: جواب السؤال رقم : (106328).
والله أعلم.