أعرف أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلاً غير مسلم وهناك أخت على قائمة التحول إلى الإسلام وأسلمت وتسأل ماذا تفعل بخصوص زوجها غير المسلم الذي قبل أن تكون مسلمة بدون مشاكل وسمح لها أن تعلم أبنائها بالطريقة الإسلامية وعندما سألتنا قلنا لها أنه يجب أن يشهد الزوج شهادة الإسلام أو أنها تنفصل عنه ولكن للأسف لا يؤمن بعض الناس بذلك أرجوا أن ترسل لي حالات واقعية من عصر الرسول عليه السلام فيها مسلمات تركن أزواجهن المشركين وأعتقد أن ذلك الوسيلة الوحيدة لإقناع أولئك بهذا الأمر وهو أنه لا يحل لمسلمة أن تبقى في عصمة رجل غير مسلم حتى لو لم يعارض إسلامها .
الحمد لله.
1. ما قيل في السؤال من تحريم نكاح المسلمة للكافر صحيح لا غبار عليه .
أ. قال الله تعالى ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ( البقرة / 221 ) .
قال القرطبي :
قوله تعالى ولا تنكحوا أي : لا تُزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة أبدا لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . " تفسير القرطبي " ( 3 / 72 ) .
ب. وقال تعالى لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهن ( الممتحنة / 10 ) .
قال البخاري رحمه الله :
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه … وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت ، لا سبيل له عليها .. " صحيح البخاري " وانظر : " الفتح " ( 9 / 421 )
2. أما الأمثلة ، فمنها :
1. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ، وقد كانت متزوجة من أبي العاص بن الربيع في الجاهلية ، فلما أسلمت : فسخ النكاح بينهما ، ولحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم ، فلما أسلم ( زوجها ) : ردَّها النبي صلى الله عليه وسلم إليه .
رواه الترمذي ( 1143 ) وأبو داود ( 2240 ) وابن ماجه ( 2009 ) .
وصححه الإمام أحمد ( 1879 ) ، وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس .
والصحيح : أنه يرجع إليها الزوج من غير حاجة إلى عقد جديد .
فإن كانت لا تزال في العدة فهو أحق بها ، وإن انتهت عدتها : فهي حرّةُ نفسها في الرجوع إليه أو عدم الرجوع .
قال الترمذي :
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق . " سنن الترمذي " ( حديث 1142 ) .
وقال ابن عبد البر :
لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها . " التمهيد " ( 12 / 23 ) .
وقال ابن القيم :
ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكح من شاءت ، وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . " زاد المعاد " ( 5 / 137 ، 138 ) .
2. قال القرطبي :
وكانت عند طلحة بن عبيد الله : أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهما ثم تزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص وكانت ممن فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار فحبسها وزوّجها خالداً . " تفسير القرطبي " ( 18 / 65 ، 66 ) .
3. عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت : إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما " .
رواه النسائي ( 3340 ) .
4. وكذا أسلمت ابنة الوليد بن المغيرة امرأة " صفوان بن أمية " قبله ، وفسخ نكاحه ، ثم أسلم بعدها ورجع إليها . رواه مالك في " الموطأ " ( 1132 ) .
قال ابن عبد البر :
هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله.
" التمهيد " ( 12 / 19 ) .
5. و أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة " عكرمة بن أبي جهل " ، وفسخ نكاحها ، ثم أسلم في العدة ، فرجعت إلى زوجهما . رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 107 ) .
والله أعلم .