الحمد لله.
أولا:
يجوز إنشاء جمعية أو صندوق للتمكين من شراء المنازل والسيارات، بحيث يدفع كل مشترك قسطا شهريا، وتعطى الأقساط المجمعة لأحد المشتركين عن طريق القرعة، وهو من باب التعاون على الخير، وهي صورة من التأمين التعاوني وجمعية الموظفين، وينظر: جواب السؤال رقم:(266808)، ورقم:(130147).
وإذا استثمر مال الصندوق وجب أن يكون الاستثمار في مجال مشروع.
ثانيا:
يجوز أن تأخذ الجهة المشرفة على جمع الأقساط وتوزيعها أجرة على ذلك، سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة من المال المدفوع للعضو والذي ستتولى تحصيله منه.
قال في "كشاف القناع" (3/ 524): " (ومثله) أي ما ذكر (حصاد زرعه) بجزء مشاع منه (وطحن قمحه) بجزء مشاع منه ... (وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه) كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها (وغزوه بدابته) أي فرسه (بجزء من السهم) الذي يعطى لها " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل: جاز أن يكون جزءا شائعا فيه كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/105).
وفي "المعايير الشرعية" ص364 في معيار التأمين: "ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق" انتهى.
ولا حرج في أخذ رهن ممن اشترى المنزل؛ لضمان بقائه في الجمعية إلى سداد ما عليه.
والله أعلم.