حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً . فما حكم تصرفه هذا ؟.
الحمد لله.
مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً .
وبالله التوفيق .