الحمد لله.
أولا:
التلقيح الصناعي جائز عند الحاجة ، إذا توفرت شروطه وضوابطه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابيب:
" ... الطريقان السادسة والسابعة : لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة ، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة ، وهما:
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً ، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج ، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته ، أو رحمها، تلقيحاً داخلياً " انتهى من "مجلة المجمع" - (ع 3- ج 1/ 423)
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ:
"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية ، من رجل وامرأة زوجين ، أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي .
لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات.
فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".
وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة"، ص 159.
وقد تقدم بيان شروط وضوابط هذه العملية في جواب السؤال رقم : (98604).
ثانيا:
إذا كانت المرأة يمكنها الحمل والإنجاب ، لكن يخشى على المولود الإصابة بمرض وراثي، فهذا يبيح لها استعمال التلقيح الخارجي.
قال الدكتور محمد بن هائل المدحجي في رسالته "أحكام النوازل في الإنجاب" في بيان أهداف التلقيح الصناعي:
"6. تجنب التشوهات الوراثية للأجنة : فهنا يكون الغرض من إجراء التلقيح الصناعي هو الخوف من إصابة الجنين بتشوهات خلقية وراثية ، فيتم استعمال تقنية التشخيص الوراثي والفحص الجيني ، وذلك لمعرفة ما إذا كانت اللقيحة مصابة بالمرض الوراثي أم لا ، فإذا كانت مصابة تم استبعادها ، وإذا كانت سليمة يتم نقلها إلى الرحم" انتهى.
وعليه : فإذا كانت الأم بها هذا الخلل الجيني الذي قد ينشأ عنه مولود مصاب بالسرطان بنسبة 50%، وكان التلقيح الخارجي، يمكن من خلاله استبعاد الأجنة المصابة، واختيار الجنين السليم، فلا حرج في إجراء هذا التلقيح مع مراعاة ضوابطه.
والله أعلم.