الحمد لله.
أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس .
وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نهيق الحمار فلم ترد السنة بذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"إذا عطس المصلي فإنه يقول : الحمد لله ، كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال : الحمد لله . فقال له معاوية : يرحمك الله . فرمى الناسُ معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال ، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت ، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رواه مسلم (537) وأبو داود (930) .
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ .
"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).
وسئل رحمه الله :
هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ، ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار ؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل ؟
فأجاب :
"أما حمده إذا عطس ، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس ، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ ، والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة ، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه ، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج ، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة .
ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ .
"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).
والله تعالى أعلم .